وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إليه وجهان كالوجهين في خيار الشرط إذا ورثه الوارث وبلغه الخبر بعد مضي مدة الخيار ففي وجه يمتد كما كان يمتد للميت لو بقي ومنهم من بناهما على وجهين في كيفية ثبوته للعاقد الباقي أحدهما له الخيار ما دام في مجلس العقد فعلى هذا يكون خيار الوارث في المجلس الذي يشاهد فيه المبيع والثاني يتأخر خياره إلى أن يجتمع هو والوارث في مجلس فحينئذ يثبت الخيار للوارث قلت حاصل الخلاف في خيار المجلس للوارث الغائب أربعة أوجه منها ثلاثة جمعها القاضي حسين أصحها يمتد الخيار حتى يفارق مجلس الخبر والثاني حتى يجتمعا والثالث على الفور والرابع يثبت له الخيار إذا أبصر المبيع ولا يتأخر والله أعلم فرع إذا ورثه اثنان فصاعدا وكانوا حضورا في مجلس العقد فلهم الخيار إلى أن يفارقوا العاقد الآخر ولا ينقطع بمفارقة بعضهم على الأصح وإن كانوا غائبين عن المجلس قال في التتمة إن قلنا في الوارث الواحد يثبت الخيار في مجلس مشاهدة المبيع فههم الخيار إذا اجتمعوا في مجلس واحد وإن قلنا له الخيار إذا اجتمع هو والعاقد فكذا لهم الخيار إذا اجتمعوا به ومتى فسخ بعضهم وأجاز بعضهم ففي وجه لا ينفسخ في شىء والأصح أنه ينفسخ في الجميع كالمورث إذا فسخ في حياته في البعض وأجاز في البعض قلت وسواء فسخ بعضهم في نصيبه فقط أو في الجميع والله أعلم