وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باطل أو صحيح ولا خيار لم يعتق وإن قلنا صحيح والخيار ثابت عتق لأن عتق البائع في مدة الخيار نافذ فصل فيما ينقطع به خيار المجلس وجملته أن كل عقد ثبت فيه فإنه ينقطع بالتخاير وينقطع أيضا بأن يتفرقا بأبدانهما عن مؤلس العقد أما التخاير فهو أن يقولا تخايرنا أو اخترنا إمضاء العقد أو أمضيناه أو أجزناه أو ألزمناه وما أشبهها فلو قال أحدهما اخترت إمضاءه انقطع خياره وبقي خيار الآخر كما إذا أسقط أحدهما خيار الشرط وفي وجه ضعيف لا يبقى خيار الآخر لأن هذا الخيار لا يتبعض ثبوته فلا يتبعض سقوطه ولو قال أحدهما لصاحبه اختر أو خيرتك فقال الآخر اخترت انقطع خيارهما وإن سكت لم ينقطع خياره وينقطع خيار القائل على الأصح لأنه دليل الرضى ولو أجاز واحد وفسخ الآخر قدم الفسخ ولو تقابضا في المجلس وتبايعا العوضين بيعا ثانيا صح البيع الثاني أيضا على المذهب وبه قطع الجمهور لأنه رضى بلزوم الأول وقيل إنه يبنى على أن الخيار هل يمنع انتقال الملك إن قلنا يمنع لم يصح ولو تقابضا في الصرف ثم أجازا في المجلس لزم العقد فإن أجازاه قبل التقابض فوجهان أحدهما تلغو الإجازة فيبقى الخيار والثاني يلزم العقد وعليهما التقابض فإن تفرقا قبل التقابض انفسخ العقد ولا يأثمان إن تفرقا عن تراض وإن انفرد أحدهما بالمفارقة أثم وأما التفرق فأن يتفرقا بأبدانهما فلو أقاما في ذلك لمجلس مدة متطاولة أو قاما وتماشيا مراحل