وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مع الشد لم يجز المسح وإلا جاز على الصحيح المنصوص فلو فتح الشرج بطل المسح في الحال وإن لم يظهر شىء الأمر الثاني أن يكون قويا بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال فلا يجوز المسح على اللفائف والجوارب المتخذة من صوف ولبد وكذا الجوارب المتخذة من الجلد الذي يلبس مع المكعب وهي جوارب الصوفية لا يجوز المسح عليها حتى يكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها ويمنع نفوذ الماء إن شرطناه إما لصفاقتها وإما لتجليد القدمين والنعل على الأسفل أو الإلصاق على المكعب وقيل في اشتراط تجليد القدم مع صفاقتها قولان ولو تعذر المشي فيه لسعته المفرطة أو ضيقه لم يجز المسح على الأصح ولو تعذر لغلظه أو ثقله كالخشب والحديد أو لتحديد رأسه بحيث لا يستقر على الأرض لم يجز ولو اتخذ لطيفا من خشب أو حديد يتأتى المشي فيه جاز قطعا ولو لم يقع عليه اسم الخف بأن لف على رجله قطعة أدم وشدها لم يجز المسح الأمر الثالث في أوصاف مختلف فيها فالخف المغصوب والمسروق وخف الذهب أو الفضة يصح المسح عليه على الأصح والخف من جلد كلب أو ميتة قبل الدباغ لا يجوز المسح عليه قطعا لا لمس مصحف ولا لغيره ولو وجدت في الخف شرائطه إلا أنه لا يمنع نفوذ الماء لم يجز المسح على الأصح واختار إمام الحرمين والغزالي الجواز قلت ولو لبس واسع الرأس يرى من رأسه القدم جاز المسح عليه على الصحيح ويجوز على خف زجاج قطعا إذا أمكن متابعة المشي عليه والله أعلم