وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال ولا يلزمه قضاء الصلاة اذا امتثل المأمور على القولين وفي القضاء نظر لندوره لكن الراجح ما ذكره لأنه في معنى من غصب ماؤه ولا قضاء قال صاحب الحاوي والبحر لو مات رجل معه ماء لنفسه لا يكفيه لبدنه فإن أوجبنا استعمال الناقص لزم رفقته غسله به وإلا يمموه فإن غسلوه به ضمنوا قيمته لوارثه ولو تيمم لمرض فبرأ في أثناء الصلاة فكرؤية الماء في صلاة المسافر ولو تيمم عن جنابة أو حيض ثم أحدث حرم ما يحرم على محدث ولا يحرم قراءة القرآن واللبث في المسجد ولو تيمم جنب فرأى ماء حرمت القراءة وكل ما كان حراما حتى يغتسل قال الجرجاني ليس أحد يصح إحرامه بصلاة فرض دون نفل إلا من عدم ماء وترابا أو سترة طاهرة أو كان على بدنه نجاسة عجز عن إزالتها والله أعلم باب مسح الخف وهو جائز بشرطين أحدهما لبسه على طهارة كاملة فلو غسل رجلا فلبس خفها ثم غسل الأخرى لم يجز المسح فلو نزع الأولى ثم لبسها كفاه وجاز المسح بعده على الصحيح وعلى الثاني لا بد من نزعهما ولو أدخل الرجلين ساقي الخفين بلا غسل ثم غسلهما ثم أدخلهما قرار الخف صح لبسه وجاز المسح ولو لبس متطهرا ثم أحدث قبل وصول الرجل قدم الخف أو مسح بشرطه ثم أزال القدم من مقرها ولم يظهر من محل الفرض شىء ففي الصورتين ثلاثة أوجه الصحيح جواز المسح في الثانية ومنعه في الأولى والثاني يجوز