وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع في المنفصل عن باطن الحيوان هو قسمان أحدهما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن وإنما يرشح رشحا والثاني يستحيل ويجتمع في الباطن ثم يخرج فالأول كاللعاب والدمع والعرق والمخاط فله حكم الحيوان المترشح منه إن كان نجسا فنجس وإلا فطاهر والثاني كالدم والبول والعذرة والروث والقيء وهذه كلها نجسة من جميع الحيوانات مأكول اللحم وغيره ولنا وجه أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران وهو أحد قولي أبي سعيد الأصطخري من أصحابنا واختاره الروياني وهو مذهب مالك وأحمد والمعروف من المذهب النجاسة وهل يحكم بنجاسة هذه الفضلات من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهان قال الجمهور نعم وفي بول السمك والجراد ودمهما وروثهما وروث ما ليس له نفس سائلة والدم المتحلب من الكبد والطحال وجهان الأصح النجاسة وأما اللبن فطاهر من مأكول بالإجماع ونجس من الحيوان النجس وطاهر من الآدمي على الصحيح وقيل نجس ولكن يربى به الصبي للضرورة وأما غير الآدمي مما لا يؤكل فلبنه نجس على الصحيح وقال الأصطخري طاهر وأما الإنفحة فإن أخذت من السخلة بعد موتها