وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع اللبن كامل فيباع بعضه ببعض سواء فيه الحليب والحامض والرائب الخاثر ما لم يكن مغلي بالنار فيباع بعضها ببعض كيلا ولا مبالاة بكون ما يحويه المكيال من الخاثر أكثر وزنا لأن الاعتبار بالكيل كالحنطة الصلبة بالرخوة وفي كلام الإمام ما يقتضي جواز الكيل والوزن جميعا ويجوز بيع السمن بالسمن كيلا إن كان ذائبا ووزنا إن كان جامدا قاله في التهذيب وهو توسط بين وجهين أطلقهما العراقيون المنصوص أنه يوزن وقال أبو إسحق يكال ويجوز بيع المخيض بالمخيض إذا لم يكن فيهما ماء ومال المتولي إلى المنع والمذهب الجواز ولا يجوز بيع الأقط بالأقط ولا المصل بالمصل ولا الجبن بالجبن ولا يجوز بيع الزبد بالزبد ولا بالسمن على الأصح ولا يجوز بيع اللبن بما تخذ منه كالسمن والمخيض وغيرهما فرع الربوي المعروض على النار ضربان أحدهما المعروض للعقد والطبخ كالدبس واللحم المشوي فلا يجوز بيع الدبس بالدبس والسكر بالسكر والفانيد بالفانيد واللبأ باللبأ على الأصح في الجميع ولا يجوز بيع قصب السكر بقصب السكر ولا بالسكر كالرطب بالرطب وبالتمر أما اللحم إذا بيع بجنسه فإن كانا طريين أو أحدهما لم يجز على الصحيح وإن كانا مقددين جاز إلا أن يكون فيهما أو في أحدهما من الملح ما يظهر في الوزن ويشترط أن يتناهى جفافه بخلاف