وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

موضع وصلى فيه على النجاسة للضرورة فتجب الاعادة على المشهور وفي القديم لا يجب إعادة صلاة وجبت في الوقت وإن كانت مختلة وأما ما معه بدل فصور منها المقيم إذا تيمم لعدم الماء فيجب عليه الاعادة على المشهور لأن فقد الماء في الاقامة نادر وإنما لا يجب القضاء على المسافر لأن فقد الماء يعم هذا هو الضابط عند الأصحاب وليس مخصوصا بالسفر أو الإقامة حتى لو أقام في مفازة أو موضع يعدم فيه الماء غالبا وطالت إقامته وصلاته بالتيمم فلا إعادة ولو دخل المسافر في طريقه قرية وعدم الماء وصلى بالتيمم وجبت الاعادة على الأصح وإن كان حكم السفر باقيا وأما قول الأصحاب المقيم يقضي والمسافر لا يقضي فمرادهم الغالب من حال المسافر والمقيم وحقيقته ما ذكرنا ومنها التيمم لعذر في بعض الأعضاء فإن لم يكن على العضو ساتر من جبيرة أو لصوق فلا إعادة وإن كان ساتر من جبيرة ونحوها فثلاثة أقوال الأظهر أنه إن وضعها على طهر فلا إعادة وإلا وجبت والثاني لا يعيد مطلقا والثالث يعيد وقال ابن الوكيل من أصحابنا الخلاف إذا لم يتيمم أما إذا قلنا يجب التيمم فتيمم فلا إعادة قطعا والمذهب طرد الخلاف مطلقا هذا كله إذا لم تكن الجبيرة على محل التيمم فإن كانت عليه أعاد بلا خلاف ومنها التيمم لشدة البرد والأظهر أنه يوجب الاعادة والثاني لا والثالث يجب على الحاضر دون المسافر أما العاجز عن ستر العورة ففيه قولان ووجه وقيل ثلاثة أوجه أصحها يصلي قائما ويتم الركوع والسجود والثاني يصلي قاعدا وهل يتم الركوع والسجود أم يومىء فيه قولان والثالث يتخير بين الأمرين ويجري هذا الخلاف فيما لو حبس في موضع نجس لو سجد لسجد على نجاسة وفيما لو