وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع آلات الملاهي كالمزمار والطنبور وغيرهما إن كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالا لم يصح بيعها لأن منفعتها معدومة شرعا وإن كان رضاضها يعد مالا ففي صحة بيعها وبيع الأصنام والصور المتخذة من الذهب والخشب وغيرهما وجهان الصحيح المنع وتوسط الإمام فذكر الإمام وجها ثالثا اختاره هو والغزالي أنه إن اتخذت من جوهر نفيس صح بيعها وإن اتخذت من خشب ونحوه فلا والمذهب المنع المطلق وبه أجاب عامة الأصحاب فرع الجارية المغنية التي تساوي ألفا بلا غناء إذا اشتراها بألفين قال المحمودي بالبطلان والأودني بالصحة وأبو زيد إن قصد الغناء بطل وإلا فلا قلت الأصح قول الأودني قال إمام الحرمين هو القياس السديد ولو بيعت بألف صح قطعا ويجري الخلاف في كبش النطاح والديك الهراش ولو باع إناء من ذهب أو فضة صح قطعا لأن المقصود الذهب فقط ذكره القاضي أبو الطيب قال المتولي يكره بيع الشطرنج قال والنرد إن صلح لبياذق الشطرنج فكالشطرنج وإلا فكالمزمار والله أعلم