وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بتذكرها ولو تيمم لمؤداة في أول وقتها وصلاها به في آخره جاز قطعا نص عليه قلت وفيه وجه مشهور في الحاوي وغيره أنه لا يجوز التأخير إلا بقدر الحاجة كالمستحاضة والفرق ظاهر والله أعلم ولو تيمم لفائتة ضحوة فلم يصلها حتى دخلت الظهر فله أن يصلي به الظهر على الأصح ولو تيمم للظهر ثم تذكر فائتة قيل يستبيحها به قطعا وقيل على الوجهين وهو الأصح هذا كله تفريع على الأصح أن تعيين الفريضة ليس بشرط فإن شرطناه لم يصح غير ما نواه أما النوافل فمؤقتة وغيرها أما المؤقتة فكالرواتب مع الفرائض وصلاة العيد والكسوف وأوقاتها معروفة ووقت الاستسقاء الاجتماع لها في الصحراء ووقت الجنازة انقضاء الغسل على الأصح والموت على الثاني فإن تيمم لمؤقتة قبل وقتها لم يصح على المذهب وقيل وجهان وإن تيمم لها في وقتها استباحها وفي وقت استباحة الفرض القولان المتقدمان فإن استباحه فله ذلك إن كان تيممه في وقت الفريضة وإن كان قبله على الوجهين في التيمم لفائتة ضحوة وأما غير المؤقتة فيتيمم لها كل وقت إلا وقت الكراهة فلا يصح فيه على الأصح هذا كله تفريع على المذهب في أن التيمم للنافلة وحدها صحيح وفيه الوجه المتقدم في الركن الرابع من الباب الثاني قلت ولو تيمم لنافلة لا سبب لها قبل وقت الكراهة لم تبطل بدخول وقت الكراهة بل يستبيحها بعده بلا خلاف ولو أخذ التراب قبل وقت الفريضة ثم مسح الوجه في الوقت لم يصح لأن أخذ التراب من واجبات