وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لو باع مال ولده لنفسه أو مال نفسه لولده فهل الإيجاب والقبول أم تكفي إحداهما وجهان سيأتيان إن شاء الله تعالى بفروعهما في باب الخيار فرع يشترط أن لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول وأن لا يتخللهما كلام أجنبي عن العقد فإن طال أو تخلل لم ينعقد سواء تفرقا عن المجلس أم لا ولو مات المشتري بين الإيجاب والقبول ووارثه حاضر فقبل فالأصح المنع وقال الداركي يصح فرع يشترط موافقة القبول الإيجاب فلو قال بعت بألف صحيحة فقال قبلت بألف قراضة أو بالعكس أو قال بعت جميع الثوب بألف فقال قبلت نصفه بخمسمائة لم يصح ولو قال بعتك هذا بألف فقال قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة قال في التتمة يصح العقد لأنه تصريح بمقتضى الإطلاق وفيه نظر وفي فتاوى القفال أنه لو قال بعتك بألف درهم فقال اشتريت بألف وخمسمائة صح البيع وهو غريب