وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لنذره فلما قدمها للذبح صارت معيبة لا تجزىء ولو نذر أن يهدي شاة ثم عين شاة وذهب بها إلى مكة فلما قدمها للذبح تعيبت أجزأته لأن الهدي ما يهدى إلى الحرم وبالوصول إليه حصل الإهداء والتضحية لا تحصل إلا بالذبح الخامسة قال صاحب التقريب لو قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أشتري بدرهم خبزا وأتصدق به لا يلزمه الشراء بل يلزمه أن يتصدق بخبز قيمته درهم السادسة لو قال إن شفى الله مريضي فلله على رجلي حج ماشيا صح نذره إلا أن يريد إلزام الرجل حاجة ولو قال على نفسي أو رقبتي صح السابعة إذا نذر إعتاق رقبة وكان عليه رقبة عن كفارة فأعتق رقبتين ونواهما عن الواجب أجزأه وإن لم يعين كما لو كان عليه كفارتان مختلفتان الثامنة لو نذر صلاتين لم يخرج عن نذره بأربع ركعات بتسليمة واحدة التاسعة لو قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بشىء صح نذره ويتصدق بما شاء من قليل وكثير ولو قال فعلي ألف ولم يعين شيئا باللفظ ولا بالنية لم يلزمه شىء العاشرة ولو نذر صوم شهر ومات قبل إمكان الصوم يطعم عنه عن كل يوم مد بخلاف ما لو لزمه قضاء رمضان لمرض أو سفر ومات قبل إمكان القضاء لا يطعم عنه لأن المنذور مستقر بنفس النذر قاله القفال وبنى على هذا أنه لو حلف وحنث في يمينه وهو معسر فرضه الصيام فمات قبل الإمكان يطعم عنه وأنه لو نذر حجة ومات قبل الإمكان يحج عنه وهذا بخلاف ما قدمناه في الحج