وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أول خميس بعد قدومه فقدما معا يوم الأربعاء ونقل أنه يصوم عن أول نذر نذره ويقضي يوما للنذر الثاني وفي تعليق الشيخ أبي حامد وغيره أنه لو نذر أن يصوم أول خميس بعد شفاء مريضه ونذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فشفي المريض وأصبح الناذر في أول الخميس صائما فقدم فيه فلان يقع صوما عما نواه والنذر للآخر فإن قلنا لا ينعقد فلا شىء عليه وإن قلنا ينعقد قضى عنه يوما آخر فصل إذا نذر صوم الدهر انعقد نذره ويستثنى عنه أيام العيد وأيام التشريق وقضاء رمضان وكذا لو كان عليه كفارة حال النذر فلو لزمه كفارة بعد النذر فالمذهب أنه يصوم عنها ويفدي عن النذر وقال في التتمة يبنى على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع أم جائزة إن قلنا بالأول لم يصم عن الكفارة ويصير كالعاجز عن جميع الخصال وإن قلنا بالثاني صام عن الكفارة ثم إن لزمت بسبب هو فيه مختار لزمه الفدية وإلا فلا ولو أفطر في رمضان بعذر أو غيره لزمه القضاء ويقدمه على النذر كما يقدم الأداء ثم أن أفطر بعذر فلا فدية وإن تعدى لزمته ولو أفطر يوما فلا سبيل إلى قضائه لاستغراق العمر ثم إن كان بعذر مرض أو سفر فلا فدية وإن تعدى لزمته قال الإمام ولو نوى في بعض الأيام قضاء يوم أفطره متعديا فالوجه أنه يصح وإن كان الواجب غير ما فعل ثم يلزمه المد لما ترك من الأداء في ذلك اليوم وينبغي أن يكون في صحته الخلاف السابق في أن الزمن المعين لصوم النذر هل يصح فيه غيره لأن أيام عمره متعينة للنذر قال الإمام وهل يجوز أن يصوم عن المفطر المتعدي وليه في حياته