وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السجدة قطعا وهو الأصح وبه قطع الشيخ أبو محمد بناء على الأصح أنها ليست قربة بلا سبب فرع لو نذر أن يحج هذه السنة وهو على مائة فرسخ ولم يبق إلا يوم واحد فالمذهب أنه لا ينعقد نذره ولا شىء عليه وقيل في لزوم كفارة بذلك خلاف سبق نظائره وقيل ينعقد نذره ويقضي في سنة أخرى فرع لو نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان ففي انعقاد أظهرهما عند الأكثرين انعقاده فعلى هذا إن قدم ليلا فلا صوم على الناذر إذ لم يوجد يوم قدومه ولو عنى باليوم الوقت فالليل غير قابل للصوم ويستحب أن يصوم الغد أو يوما آخر وإن قدم نهارا فللناذر أحوال أحدها أن يكون مفطرا فيلزمه أن يصوم عن نذره يوما وهل نقول لزمه بالنذر الصوم من أول اليوم أم من وقت القدوم وجهان ويقال قولان أصحهما الأول وبه قال ابن الحداد وتظهر فائدة الخلاف في صور منها لو نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم نصف النهار إن قلنا بالأول اعتكف باقي اليوم وقضى ما مضى قال الصيدلاني وله أن يعتكف يوما مكانه والظاهر أنه يتعين وإن قلنا بالثاني اعتكف باقي اليوم وليس عليه شىء آخر