وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحيض ويصح أن تنذر صوم أيام المرض ولو أفطر بالسفر وجب القضاء على المذهب وقيل على الخلاف وبه قال ابن كج وإذا أفطر بعض الأيام بغير عذر أثم ولزمه القضاء بلا خلاف وسواء أفطر بعذر أم بغيره لا يلزمه الاستئناف وإذا فات صوم السنة لم يجب التتابع في قضائه كرمضان هذا كله إذا لم يتعرض للتتابع فإن شرط التتابع مع التعيين للسنة فعلى الوجهين السابقين في الشهر فإن قلنا تجب رعايته فأفطر بغير عذر وجب الاستئناف وإن أفطرت بالحيض لم يجب والإفطار بالسفر والمرض له حكم الشهرين المتتابعين فإن قلنا لا يبطل التتابع ففي القضاء الخلاف السابق ولو قال لله علي صوم هذه السنة تناول السنة الشرعية وهي من المحرم إلى المحرم فإن كان مضى بعضها لم يلزمه إلا صوم الباقي فإن كان رمضان باقيا لم يلزمه قضاؤه عن النذر ولا قضاء العيدين وفي التشريق والحيض والمرض ما ذكرنا في جميع السنة الحال الثاني نذر صوم سنة وأطلق نظر إن لم يشرط التتابع صام ثلاثمائة وستين يوما أو اثني عشر شهرا بالهلال وكل شهر استوعبه بالصوم فناقصه كالكامل وإن انكسر شهر أتمه ثلاثين وشوال وذو الحجة منكسران بسبب العيد والتشريق ولا يلزم التتابع فإن صام سنة متوالية قضى رمضان والعيدين والتشريق ولا بأس بصوم يوم الشك عن النذر وتقضي أيام الحيض هذا الذي ذكرناه هو المذهب وحكي وجه أنه لا يخرج عن نذره إلا بثلاثمائة وستين يوما ووجه أنه إذا صام من المحرم إلى المحرم أو من شهر آخر إلى مثله أجزاه لأنه يقال صام سنة ولا يلزمه قضاء رمضان والعيدين والتشريق أما إذا شرط التتابع فقال لله على أن أصوم سنة متتابعا فيلزمه التتابع ويصوم رمضان عن فرضه ويفطر العيدين والتشريق وهل يلزمه قضاؤها للنذر فيه طريقان المذهب وهو المنصوص وبه قطع الجمهور أنه يلزمه القضاء