وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قضاء أو كفارة بل لو صامه عن قضاء أو كفارة صح بلا خلاف كذا قاله الإمام وفي التهذيب وجه آخر أنه لا ينعقد كأيام رمضان فرع الخلاف السابق في أن اليوم المعين بالنذر هل يتعين يجري مثله في الصلاة اذا عين لها في نذرها وقتا وفي الحج إذا عين له سنة وجزم صاحب التهذيب بالتعيين قال لو نذر صلاة في وقت معين غير أوقات النهي تعين فلا يجوز قبله ولا يجوز التأخير عنه وإذا لم يصل فيه وجب القضاء ولو نذر أن يصلي ضحوة صلى في ضحوة أي يوم شاء فلو صلى في غير الضحوة لم يجزه ولو عين ضحوة فلم يصل فيها قضى أي وقت كان من ضحوة وغيرها ولو عين للصدقة وقتا قال الصيدلاني يجوز تقديمها على وقتها بلا خلاف فرع لو نذر صوم أيام مثل أن قال لله تعالى علي صوم عشرة أيام فالقول في أن المبادرة تستحب ولا تجب وفي أنه إذا عينها هل تتعين على ما ذكرناه في اليوم الواحد ويجري الخلاف في تعين الشهر والسنة المعينين وحيث لا نذكره نحن ولا الأصحاب نقتصر على الصحيح ويجوز صومها متتابعة ومتفرقة لحصول الوفاء بالمسمى وإن قيد النذر بالتتابع لزمه فلو أخل به فحكمه حكم صوم الشهرين المتتابعين ولو قيد بالتفريق فوجهان أحدهما لا يجب التفريق وأقربهما أنه يجب وبه قطع ابن كج وصاحب التهذيب وغيرهما لأن التفريق معتبر في صوم التمتع فعلى هذا قالوا لو صام عشرة متتابعة حسبت له خمسة ويلغى بعد كل يوم يوم