وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأصل السابق إن نزلنا على واجب الشرع لم يجزئه كما لو صلى الصبح أربعا وإلا أجزأه وإن نذر أربع ركعات فإن نزلنا على واجب الشرع أمرناه بتشهدين فإن ترك الأول سجد للسهو ولا يجوز أداؤها بتسليمتين وان نزلنا على الجائز تخير إن شاء بتشهدين ويجوز بتسلمتين بل هو أفضل قلت الأصح أنه يجوز بتسليمتين والفرق بين هذه المسألة وباقي المسائل المخرجة على هذا الأصل عليه وقوع الصلاة مثنى وزيادة فضلها والله أعلم ولو نذر أن يصلي ركعتين على الأرض مستقبلا القبلة لم يجز فعلهما على الراحلة ولو نذر فعلهما على الراحلة فله فعلهما على الأرض مستقبلا وأن أطلق فعلى أيهما يحصل فيه خلاف مبني على هذا الأصل وأما لو نذر أن يتصدق فإنه لا يحمل على خمسة دراهم أو نصف دينار بل يجزئه أن يتصدق بدانق ودونه مما يتمول لأن الصدقة الواجبة في الزكاة غير منحصرة في نصاب الذهب والفضة بل تكون في صدقة الفطر وفي الخلطة ومنها إذا نذر إعتاق رقبة فإن نزلنا على واجب الشرع لزمه رقبة مؤمنة سليمة وإلا أجزأه كافرة معيبة قال الداركي الأول أصح قلت الأصح عند الأكثرين الثاني منهم المحاملي وصاحبا التنبيه والمستظهري وهو الراجح في الدليل والله أعلم فلو قيد فقال لله علي إعتاق رقبة مؤمنة سليمة لم تجزه الكافرة ولا المعيبة قطعا ولو قال كافرة أو معيبة أجزأته قطعا ولو أعتق مسلمة أو سليمة فقيل لا تجزئه والصحيح أنها تجزئه لأنها أكمل وذكر الكفر والعيب ليس للتقرب بل لجواز الاقتصار على الناقص فصار كمن نذر التصدق بحنطة رديئة يجوز له التصدق بالجيدة ولو قال علي أن أعتق هذا الكافر أو المعيب لم يجزئه غيره