وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فكل عبد أملكه حر أو فعبد فلان حر إن ملكته لم ينعقد نذره قطعا لأنه لم يلتزم التقرب بقربة لكن علق الحرية بعد حصول النعمة بشرط وليس هو مالكا في حال التعليق فلغا كما لو قال إن ملكت عبدا أو عبد فلان فهو حر فإنه لا يصح قطعا قال ولو قال إن شفى الله مريضي فعبدي حر إن دخل الدار انعقد لأنه مالكه وقد علقه بصفتين الشفاء والدخول قال ولو قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أشتري عبدا وأعتقه انعقد فرع قال في التهذيب في باب الاستسقاء لو نذر الإمام أن يستسقي أن يخرج في الناس ويصلي بهم ولو نذره واحد من الناس لزمه أن يصلي منفردا وإن نذر أن يستسقي بالناس لم ينعقد لأنهم لا يطيعونه ولو نذر أن يخطب وهو من أهله لزمه وهل له أن يخطب قاعدا مع استطاعته القيام فيه خلاف كما سنذكره إن شاء الله تعالى في الصلاة المنذورة فرع سئل الغزالي رحمه الله في فتاويه عما لو قال البائع للمشتري إن خرج المبيع مستحقا فلله علي أن أهبك ألف دينار فهل يصح هذا النذر أم لا وإن حكم حاكم بصحته هل يلزمه فأجاب بأن الصاحات لا تلزم بالنذر وهذا مباح ولا يؤثر فيه قضاء القاضي إلا إذا نقل مذهب معتبر في لزوم ذلك النذر