وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بلية كقوله إن شفى الله مريضي أو رزقني ولدا فلله علي أعتاق أو صوم أو صلاة فإذا حصل المعلق عليه لزمه الوفاء بما التزم ولو قال فعلي ولم يقل فلله علي فالصحيح أنه كذلك وقيل لا بد من التصريح بذكر الله تعالى وهو قريب من الخلاف في وجوب الإضافة إلى الله تعالى في نية الوضوء والصلاة النوع الثاني أن يلتزم ابتداء من غير تعليق على شىء فيقول لله علي أن أصلي أو أصوم أو أعتق فقولان وقيل وجهان أظهرهما يصح ويلزم الوفاء به والثاني لا يصح ولا يلزمه شىء فرع لو عقب النذر بالمشيئة فقال لله علي كذا إن شاء الله لم يلزمه شىء كما هو في تعقيب الأيمان والطلاق والعقود ولو قال لله علي كذا إن شاء زيد لم يلزمه شىء وإن شاء زيد القسم الثاني نذر اللجاج والغضب وهو أن يمنع نفسه من فعل أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة الفعل أو بالترك ويقال فيه يمين اللجاج والغضب ويقال له أيضا يمين الغلق ويقال نذر الغلق بفتح العين المعجمة واللام فإذا قال إن كلمت فلانا أو دخلت الدار أو إن لم أخرج من البلد فإنه علي صوم شهر أو صلاة فلله أو حج أو إعتاق رقبة ثم كلمه أو دخل أو لم يخرج ففيما يلزمه طرق أشهرها على ثلاثة أقوال أحدها يلزمه الوفاء بما التزم والثاني يلزمه كفارة يمين والثالث يتخير بينهما وهذا الثالث هو الأظهر عند العراقيين لكن الأظهر على ما ذكره صاحب التهذيب والروياني وإبرهيم المروذي والموفق بن طاهر وغيرهم