وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما تفريق الأصابع فيفعله في الضربة الثانية وأما الأولى فالأصح وظاهر المذهب والذي نص عليه الشافعي وقاله الأكثرون أنه يستحب التفريق فيها وقال آخرون لا يستحب ثم قال الأكثرون من هؤلاء هو جائز حتى لو لم يفرق في الثانية كفاه التفريق في الأولى بين الأصابع وقال قليلون منهم القفال لا يجوز ولو فعله لم يصح تيممه ثم إذا فرق في الضربتين وجوزناه أو في الثانية وحدها يستحب تخليل الأصابع بعد مسح اليدين على الهيئة المذكورة ولو لم يفرق فيهما وفرق في الأولى وحدها وجب التخليل ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى وهو مستحب على الأصح وواجب على الآخر والواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين كيف كان سواء حصل بيد أو خرقة أو خشبة ولا يشترط إمرار اليد على العضو على الأصح ولو كان يمسح بيده فرفعها في أثناء العضو ثم ردها جاز ولا يفتقر إلى أخذ تراب جديد في الأصح الركن السابع الترتيب فيجب تقديم الوجه على اليدين فلو تركه ناسيا لم يصح على المذهب كما في الوضوء ولا يشترط الترتيب في أخذ التراب للعضوين على الأصح فلو ضرب يديه على الأرض وأمكنه مسح الوجه بيمينه ويمينه بيساره جاز فرع لو أحدث بعد أخذ التراب قبل مسح وجهه بطل أخذه وعليه ثانية ولو يممه غيره حيث يجوز فأحدث أحدهما بعد أخذ التراب قبل المسح قال القاضي حسين لا يضر وينبغي أن يبطل الأخذ بحدث الآمر ولو ضرب