وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لو ملك الماء بالاستقاء ثم انصب في نهر لم يزل يمنع الناس من الاستقاء وهو في حكم اختلاط المحصور بغير محصور قلت ولو اختلط درهم حرام أو درهم بدراهمه ولم تتميز أو دهن بدهن أو نحو ذلك قال الغزالي في الإحياء وغيره من أصحابنا طريقه أن يفصل قدر الحرام فيصرفه إلى الجهة التي يحب صرفه إليها ويبقى الباقي له يتصرف فيه بما أراد والله أعلم فصل في الاشتراك والازدحام على الصيد وله أربعة أحوال الأول أن يتعاقب جرحان من اثنين فالأول منهما إن لم يكن مذففا ولا مزمنا بل بقي على امتناعه وكان الثاني مذففا أو مزمنا فالصيد للثاني ولا شىء على الأول بجراحته وإن كان جرح الأول مذففا فالصيد للأول وعلى الثاني أرش ما نقص من لحمه وجلده وإن كان جرح الأول مزمنا فله الصيد به وينظر في الثاني فإن ذفف بقطع الحلقوم والمريء فهو حلال للأول وعلى الثاني ما بين قيمته مذبوحا ومزمنا قال الإمام وإنما يظهر التفاوت إذا كان فيه حياة مستقرة فإن كان متألما بحيث لو لم يذبح لهلك فما عندي أنه ينقص منه بالذبح شىء وإن ذفف الثاني لا بقطع الحلقوم والمريء أو لم يذفف ومات بالجرحين