وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا ضمان على من أكله لكن لا ينفذ تصرفه فيه وإذا قلنا بالوجه الثالث فأرسله تقربا إلى الله تعالى فهل يحل اصطياده لرجوعه إلى الإباحة أم لا كالعبد المعتق وجهان قلت الأصح الحل لئلا يصير في معنى سوائب الجاهلية والله أعلم ولو ألقى كسرة خبز معرضا فهل يملكها من أخذها فيه وجهان مرتبان على إرسال الصيد وأولى بأن لا يملك بل تبقى على ملك الملقي لأن سبب الملك في الصيد اليد وقد أزالها قال الإمام هذا الخلاف في زوال الملك وما فعله إباحة للطاعم في ظاهر المذهب لأن القرائن الظاهرة تكفي الإباحة هذا لفظ الإمام ويوضحه ما نقل عن الصالحين من التقاط السنابل قلت الأصح أنه يملك الكسرة والسنابل ونحوها ويصح تصرفه فيها بالبيع وغيره وهذا ظاهر أحوال السلف ولم يحك أنهم منعوا من أخذ شيئا من ذلك من التصرف فيه والله أعلم فرع لو أعرض عن جلد ميتة فأخذ غيره ودبغه ملكه على المذهب لم يكن مملوكا للأول وإنما كان له اختصاص ضعيف زال بالإعراض فرع من صاد صيدا عليه أثر ملك بأن كان موسوما أو مقرطا