وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فغاب ثم أدركه ميتا فإن انتهى إلى حركة المذبوح بالجرح حل ولا أثر لغيبته وإن لم ينته فإن وجد في ماء أو وجد عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى لم يحل وإن لم يكن عليه أثر آخر فثلاث طرق أحدها يحل قطعا والثاني يحرم قطعا وأصحها على قولين أظهرهما عند الجمهور من العراقيين وغيرهم التحريم وأظهرهما عند صاحب التهذيب التحليل وتسمى هذه مسألة الإنماء قلت الحل أصح دليلا وصححه أيضا الغزالي في الإحياء وثبتت فيه الأحاديث الصحيحة ولم يثبت في التحريم شىء وعلق الشافعي الحل على صحة الحديث والله أعلم فصل تستحب التسمية عند الذبح و عند إرسال الكلب والسهم وقد سبق بيان ذلك وما يتفرع عليه في باب الأضحية فصل في بيان ما يملك به الصيد يملك بطرق منها أن يضبطه بيده ولا يعتبر قصد التملك في أخذه بيده حتى لو أخذ صيدا لينظر إليه ملكه ولو سعى خلف صي فوقف الصيد للإعياء لم يملكه حتى يأخذه بيده