وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولم أره لأحد من أصحابنا فكأنه اشتبه عليه فالصواب الجزم بوجوب التيمم في هذه الصورة لئلا يبقى موضع الكسر بلا طهارة والله أعلم السبب السابع الجراحة اعلم أن الجراحة قد تحتاج إلى لصوق من خرقة وقطنة ونحوهما فيكون لها حكم الجبيرة في كل ما سبق وقد لا تحتاج فيجب غسل الصحيح والتيمم عن الجريح ولا يجب مسح الجريح بالماء ولا يجب وضع اللصوق أو الجبيرة عليه ليمسح عليها على الصحيح وقول الجمهور وأوجبه الشيخ أبو محمد ويقرب منه من هو متطهر وأرهقه حدث ومعه ماء يكفيه لما عدا رجليه ومعه خف فالصحيح الذي عليه الأصحاب أنه لا يلزمه لبس الخف وفيه احتمال لإمام الحرمين فرع إذا غسل الصحيح وتيمم لمرض أو كسر أو جرح مع المسح أو دونه إذا لم يكن وصلى فريضة بطهارته فله أن يصلي بها ما شاء من النوافل ولا بد من إعادة التيمم للفريضة الأخرى وهل يجب إعادة الوضوء إن كان محدثا أو الغسل إن كان جنبا فيه طريقان أصحهما لا يجب والثاني على قولين فإن قلنا بالأصح فليس على الجنب غير التيمم إلى أن يحدث وفي المحدث وجهان أحدهما كالجنب وأصحهما يجب أن يعيد مع التيمم كل عضو يجب ترتيبه على العضو المجروح قلت بل الأصح عند المحققين أنه كالجنب قال البغوي وغيره وإذا كان جنبا والجراحة في غير أعضاء الوضوء فغسل الصحيح وتيمم للجريح ثم أحدث قبل أن يصلي فريضة لزمه الوضوء ولا يلزمه التيمم لأن تيممه