وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثمن فإن أتلفها المشتري أو تلفت عنده لزمه قيمتها أكثر ما كانت من يوم القبض إلى يوم التلف ويشترى الناذر بتلك القيمة مثل التالفة جنسا ونوعا وسنا فإن لم يجد بالقيمة المثل لغلاء حدث ضم إليها من ماله تمام الثمن وهذا معنى قول الأصحاب يضمن ما باع بأكثر الأمرين من قيمته ومثله وإن كانت القيمة أكثر من ثمن المثل لرخص حدث فعلى ما سنذكره إن شاء الله تعالى في نظيره ثم إن اشترى المثل بعين القيمة صار المشترى ضحية بنفس الشراء وإن اشتراه في الذمة ونوى عند الشراء أنها أضحية فكذلك وإلا فليجعله بعد الشراء ضحية المسألة الثانية كما لا يصح بيع الأضحية المعينة لا يصح إجارتها ويجور إعارتها لأنها إرفاق فلو أجرها فركبها المستأجر فتلفت لزم المؤجر قيمتها والمستأجر الأجرة وفي الأجرة وجهان أصحهما أجرة المثل والثاني الأكثر من أجرة المثل والمسمى ثم هل يكون مصرفها مصرف الضحايا أم الفقراء فقط وجهان قلت أصحهما الأول والله أعلم الثالثة إذا قال جعلت هذه البدنة أو هذه الشاة ضحية أو نذر أن يضحي ببدنة أو شاة عينها فماتت قبل يوم النحر أو سرقت قبل تمكنه من ذبحها يوم النحر فلا شىء عليه وكذا الهدي المعين إذا تلف قبل بلوغ المنسك أو بعده قبل التمكن من ذبحه الرابعة إذا كان في ذمته دم عن تمتع أو قران أو أضحية أو هدي عن نذر مطلق ثم عين بدنة أو شاة عما في ذمته فقد سبق خلاف في تعيينه والأصح التعيين وحينئذ المذهب زوال الملك عنها كالمعينة ابتداء