وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بل شق طرفها وبقي متدليا لم يمنع على الأصح وقال القفال يمنع وإن أبين فإن كان كثيرا بالإضافة إلى الأذن منع قطعا وإن كان يسيرا منع أيضا على الأصح لفوات جزء مأكول وقال الإمام وأقرب ضبط بين الكثير واليسير أنه إن لاح النقص من البعد فكثير وإلا فقليل التاسعة لا يمنع الكي في الأذن وغيرها على المذهب وقيل وجهان لتصلب الموضع وتجزىء صغيرة الأذن ولا تجزىء التي لم يخلق لها أذن العاشرة لا تجزىء التي أخذ الذئب مقدارا بينا من فخذها بالإضافة إليه ولا يمنع قطع الفلقة اليسيرة من عضو كبير ولو قطع الذئب أو غيره أليتها أو ضرعها لم تجزىء على المذهب وتجزىءالتي خلقت بلا ضرع أو بلا ألية على الأصح كما يجزىء الذكر من المعز بخلاف التي لم يخلق لها أذن لأن الأذن عضو لازم غالبا والذنب كالألية وقطع بعض الألية أو الضرع كقطع كله ولا تجوز مقطوعة بعض اللسان الحادية عشرة يجزىء الموجوء والخصي كذا قطع به الأصحاب وهو الصواب وشذ ابن كج فحكى في الخصي قولين وجعل المنع الجديد الثانية عشرة تجزىء التي لا قرن لها والتي انكسر قرنها سواء دمي قرنها بالانكس أم لا قال القفال إلا أن يؤثر ألم الانكسار في اللحم فيكون كالجرب وغيره وذات القرن أفضل الثالثة عشرة تجزىء التي ذهب بعض أسنانها فإن انكسر أو تناثر جميع أسنانها فقد أطلق صاحب التهذيب وجماعة أنها لا تجزىء وقال الإمام قال المحققون تجزىء وقيل لا تجزىء وقال بعضهم إن كان ذلك لمرض أو كان يؤثر في الاعتلاف وينقص اللحم منع وإلا فلا وهذا حسن ولكنه يؤثر بلا شك فيرجع الكلام إلى المنع المطلق