وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع إذا عمت العلة أعضاء الطهارة اقتصر على التيمم وإن كانت في البعض غسل الصحيح وفي العليل كلام مذكور في الجريح قلت وإذا لم يوجد طبيب بشرطه قال أبو علي السبخي لا يتيمم ولا فرق في هذا السبب بين الحاضر والمسافر والحدث الأصغر والأكبر ولا إعادة فيه والله أعلم السبب السادس إلقاء الجبيرة وهي تكون لكسر أو انخلاع وتارة يحتاج إلى الجبيرة على الكسر أو الانخلاع وتارة لا يحتاج ويعتبر في الحاجة ما تقدم في المرض فالحالة الأولى إذا احتاج ووضع الجبيرة فإما أن يقدر على نزعها عند الطهارة من غير ضرر من الأمور المتقدمة في المرض وإما أن لا يقدر فإن لم يقدر لم يكلف النزع ويراعي في طهارته أمورا الأول غسل الصحيح وهو واجب على المذهب وقيل قولان فعلى المذهب يجب غسل ما يمكن حتى ما تحت أطراف الجبيرة من الصحيح بأن يضع خرقة مبلولة عليها ويعصرها لتغسل تلك المواضع بالمتقاطر الثاني مسح الجبيرة بالماء وهو واجب على الصحيح المشهور وحكي قول ووجه أنه لا يجب بل يكفي الغسل مع التيمم فعلى الصحيح إن كان جنبا مسح متى شاء وإن كان محدثا مسح إذا وصل إلى غسل العضو