وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فهو غير مقصود في نفسه .
قال الإسنوي والمتجه الاكتفاء باستحضارها عندهما وإن عزبت بينهما وتعليل الرافعي يفهمه وهذا هو الظاهر والتعبير بالاستدامة جرى على الغالب لأن هذا الزمن يسير لا تعزب فيه النية غالبا ولو ضرب يديه على بشرة امرأة تنقض وعليها تراب فإن منع التقاء البشرتين صح تيممه وإلا فلا .
القول في ما يباح للمتيمم بنية الاستباحة وأما ما يباح له بنيته فإن نوى استباحة فرض ونفل أبيحا له عملا بنيته أو فرضا فقط فله النفل معه لأن النفل تابع له فإذا صلحت طهارته للأصل فللتابع أولى أو نفلا فقط أو نوى الصلاة وأطلق صلى به النفل ولا يصلي به الفرض أما في الأولى فلأن الفرض أصل والنفل تابع كما مر فلا يجعل المتبوع تابعا .
وأما في الثانية فقياسا على ما لو أحرم بالصلاة فإن صلاته تنعقد نفلا ولو نوى بتيممه حمل المصحف أو سجود التلاوة أو الشكر أو نوى نحو الجنب الاعتكاف أو قراءة القرآن أو الحائض استباحة الوطء كان ذلك كله كنية النفل في أنه لا يستبيح به الفرض ولا يستبيح به النفل أيضا لأن النافلة آكد من ذلك .
وظاهر كلامهم أن ما ذكر في مرتبة واحدة حتى إذا تيمم لواحد منها جاز له فعل البقية ولو نوى بتيممه صلاة الجنازة فالأصح أنه كالتيمم للنفل .
( و ) الركن الثالث وهو الثاني في كلام المصنف ( مسح الوجه ) حتى ظاهر مسترسل لحيته والمقبل من أنفه على شفتيه لقوله تعالى ! < فامسحوا بوجوهكم وأيديكم > ! .
( و ) الركن الرابع وهو الثالث في كلام المصنف ( مسح ) كل ( اليدين مع المرفقين ) للآية لأن الله تعالى أوجب طهارة الأعضاء الأربعة في الوضوء في أول الآية ثم أسقط منها عضوين في التيمم في آخر الآية فبقي العضوان في التيمم على ما ذكرا في الوضوء إذ لو اختلفا لبينهما كذا قاله الشافعي .
( و ) الركن الخامس وهو الرابع في كلام المصنف ( الترتيب ) بين الوجه واليدين لما مر في الوضوء ولا فرق في ذلك بين التيمم عن حدث أكبر أو أصغر أو غسل مسنون أو وضوء مجدد أو غير ذلك مما يطلب له التيمم .
فإن قيل لم لم يجب الترتيب في الغسل ووجب في التيمم الذي هو بدله أجيب بأن الغسل لما وجب فيه تعميم جميع البدن صار كعضو واحد والتيمم وجب في عضوين فقط فأشبه الوضوء .
ولا يجب إيصال التراب إلى منبت الشعر الخفيف لما فيه من العسر بخلاف الوضوء بل ولا يستحب كما في الكفاية فالكثيف أولى ولا يجب الترتيب في نقل التراب إلى العضوين بل هو مستحب فلو ضرب بيديه التراب دفعة واحدة أو ضرب اليمين قبل اليسار ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه أو عكس جاز لأن الفرض الأصلي المسح والنقل وسيلة إليه ويشترط قصد التراب لعضو معين يمسحه أو يطلق فلو أخذ التراب ليمسح به وجهه فتذكر أنه مسحه لم يجز له أن يمسح بذلك التراب يديه