وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كلامهم تكفير من قال لكافر جاءه ليسلم اذهب فاغتسل ثم أسلم لرضاه ببقائه على الكفر تلك اللحظة .
( و ) التاسع غسل ( المجنون ) وإن تقطع جنونه .
( و ) العاشر غسل ( المغمى عليه ) ولو لحظة ( إذا أفاقا ) ولم يتحقق منهما إنزال للاتباع في الإغماء .
رواه الشيخان .
وفي معناه الجنون بل أولى لأنه يقال كما قال الشافعي رضي الله عنه قل من جن إلا وأنزل .
( و ) الحادي عشر ( الغسل عند الإحرام ) بحج أو عمرة أو بهما ولو حال حيض المرأة ونفاسها .
( و ) الثاني عشر الغسل .
( لدخول مكة ) المشرفة ولو كان حلالا على المنصوص في الأم .
قال السبكي وحينئذ لا يكون هذا من أغسال الحج إلا من جهة أنه يقع فيه ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو أحرم المكي بعمرة من محل قريب كالتنعيم واغتسل لم يندب له الغسل لدخول مكة .
( و ) الثالث عشر الغسل ( للوقوف بعرفة ) والأفضل كونه بنمرة ويحصل أصل السنة في غيرها وقبل الزوال بعد الفجر لكن تقريبه للزوال أفضل كتقريبه من ذهابه في غسل الجمعة .
( و ) الرابع عشر الغسل ( للميت بمزدلفة ) على طريقة ضعيفة لبعض العراقيين والمذهب في الروضة وحكاه في الزوائد عن الجمهور .
ونص الأم استحبابه للوقوف بمزدلفة بعد صبح يوم النحر وهو الوقوف بالمشعر الحرام .
( و ) الخامس عشر الغسل ( لرمي الجمار الثلاث ) في كل يوم من أيام التشريق فلا غسل لرمي جمرة العقبة يوم النحر .
قال في الروضة اكتفاء بغسل العيد ولأن وقته متسع بخلاف رمي أيام التشريق .
( و ) السادس عشر والسابع عشر ( الغسل للطواف ) أي لكل من طواف الإفاضة والوداع وهذا ما جرى عليه النووي في منسكه الكبير .
وقال فيه أيضا إن الاغتسال للحلق مسنون لكنه في الروضة تبعا لكثير .
قال وزاد في القديم ثلاثة أغسال لطواف الإفاضة والوداع وللحلق .
قال في المهمات وحاصله أن الجديد عدم الاستحباب لهذه الأمور الثلاثة وهو مقتضى كلام المنهاج انتهى .
وهذا هو المعتمد وقد قدمنا أن الأغسال المسنونة لا تنحصر فيما قاله المصنف بل منها الغسل من الحجامة ومن الخروج في الحمام عند إرادة الخروج وللاعتكاف ولكل ليلة من رمضان .
وقيده الأذرعي بمن يحضر الجماعة وهو ظاهر ولدخول الحرم ولحلق العانة .
ولبلوغ الصبي بالسن ولدخول المدينة المشرفة وهي موجودة في بعض النسخ فيكون هو السابع عشر وعند سيلان الوادي ولتغيير رائحة البدن وعند كل اجتماع من مجامع الخير أما الغسل للصلوات الخمس فلا يسن لها لما في ذلك من المشقة وآكد هذه الاغتسالات غسل الجمعة ثم غسل غاسل الميت .
تنبيه قال الزركشي قال بعضهم إذا أراد الغسل للمسنونات نوى أسبابها إلا الغسل من الجنون فإنه ينوي الجنابة وكذا المغمى عليه ذكره صاحب الفروع انتهى .
ومحل هذا إذا جن أو أغمي عليه بعد بلوغه لقول الشافعي قل من جن إلا وأنزل أما إذا جن أو أغمي عليه قبل بلوغه ثم أفاق قبله فإنه ينوي السبب كغيره .