وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جناية عليه وكسبه ومهره وما فضل وقف فإن عتق فله وإلا فلسيده ولو أتى المكاتب بمال فقال سيده هذا حرام ولا بينة صدق المكاتب بيمينه .
ويقال للسيد حينئذ خذه أو تبرئه عن قدره فإن ابى قبضه القاضي عنه فإن نكل عن الحلف حلف سيده نعم لو كاتبه على لحم فجاء به فقال السيد هذا غير مذكى صدق بيمينه .
لأن الأصل عدم التذكية وللمكاتب شراء الإماء للتجارة لا تزوج إلا بإذن سيده ولا وطء أمته وإن أذن له سيده .
فإن خالف ووطىء فلا حد عليه لشبهة الملك والولد نسيب فإن ولدته قبل عتق أبيه أو بعده لدون ستة أشهر من العتق تبعه رقا وعتقا وهو مملوك لأبيه يمتنع بيعه ولا تصير أمه أم ولد لأنها علقت بمملوك وإن ولدته لستة أشهر فأكثر من العتق ووطئها مع العتق مطلقا أو بعده في صورة الأكثر وولدته لستة أشهر فأكثر من الوطء فهي أم ولد ولو عجل المكاتب النجوم أو بعضها قبل محلها لم يجبر السيد على قبضها وإن امتنع منه لغرض كمؤنة حفظه وإلا أجبر على القبض .
فإن أبى قبضه القاضي عنه وعتق المكاتب ولو عجل بعض النجوم ليبرئه من الباقي فقبض وأبرأه بطلا ولا يصح بيع النجوم ولا الاعتياض عنها من المكاتب وهذا هو المعتمد وإن جرى بعض المتأخرين على خلافه ولو باع السيد النجوم وأدى المكاتب النجم إلى المشتري لم يعتق ويطالب السيد المكاتب والمكاتب المشتري بما أخذه ولا يصح بيع رقبة المكاتبة كتابة صحيحة في الجديد لأن البيع لا يرفع الكتابة للزومها من جهة السيد فيبقى مستحق العتق فلم يصح بيعه كالمستولدة هذا إذا لم يرض المكاتب البيع فإن رضي به جاز .
وكان رضاه فسخا كما جزم به القاضي حسين في تعاليقه لأن الحق له وقد رضي بإبطاله وهبته كبيعه وليس للسيد بيع ما في يد مكاتبه ولا إعتاق عبده ولا تزويج أمته ولا التصرف في شيء مما في يده لأنه معه كالأجنبي ولو قال رجل مثلا للسيد أعتق مكاتبك على كذا كألف ففعل عتق ولزمه ما التزم كما لو قال أعتق مستولدتك على كذا وهو بمنزلة فك الأسير هذا إذا قال أعتقه وأطلق أما إذا قال أعتقه عني على كذا فإنه لم يعتق عن السائل ويعتق عن المعتق في الأصح ولا يستحق المال ( ولا يعتق ) شيء من المكاتب ( إلا بعد أداء جميع المال ) الباقي ( بعد القدر الموضوع عنه ) فلو لم يضع سيده عنه شيئا وبقي عليه من النجوم القدر الواجب حطه أو إيتاؤه لم يعتق منه شيء لأن هذا القدر لم يسقط عنه ولا يحصل التقاص كما قاله في الروضة .
قال لأن للسيد أن يؤتيه من غيره وليس للسيد تعجيزه لأن له عليه مثله لكن يرفعه المكاتب للحاكم حتى يرى رأيه ويفصل الأمر بينهما اه .
تنبيه قضية تقييد المصنف بالأداء قصر الحكم عليه وليس مرادا بل يعتق بالإبراء من النجوم أيضا كما قاله في الروضة وبالحوالة به ولا تصح الحوالة عليه وعلم من تقييده بالجميع أنه لو بقي من القدر الباقي شيء ولو درهما فأقل لم يعتق منه شيء وهو كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم المكاتب قن ما بقي عليه درهم والمعنى فيه أنه إن كان المغلب فيه العتق بالصفة فلا يعتق قبل استكمالها وإن كان المغلب فيه المعاوضة فكالبيع فلا يجب تسليمه إلا بعد قبض جميع ثمنه .
تتمة في الفرق بين الكتابة الباطلة والفاسدة وما تشارك فيه الفاسدة الصحيحة وما تخالفها فيه وغير ذلك الباطلة ما اختلت صحتها باختلال ركن من أركانها ككون أحد المتعاقدين صبيا أو مجنونا أو مكرها أو عقدت بغير مقصود كدم وهي ملغاة إلا في تعليق معتبر بأن يقع ممن يصح تعليقه فلا تلغى فيه .
والفاسدة ما اختلت صحتها بكتابة بعض رقيق أو فساد شرط كشرط أن يبيعه كذا أو فساد عوض كخمر أو فساد أجل كنجم واحد وهي كالصحيحة في استقلال المكاتب بكسبه وفي أخذ أرش جناية عليه وفي أنه يعتق بالأداء لسيده وفي أنه يتبعه إذا عتق كسبه وكالتعليق بصفة في أنه لا يعتق بغير أداء المكاتب كإبرائه أو أدائه غيره عنه متبرعا وفي أن كتابته تبطل بموت سيده قبل الأداء وفي أنه تصح الوصية به وفي أنه لا يصرف له سهم المكاتبين وفي صحة إعتاقه عن الكفارة وتمليكه ومنعه من السفر وجواز وطء الأمة .
وكل من الصحيحة والفاسدة عقد معاوضة لكن المغلب في الأولى معنى المعاوضة وفي الثانية معنى التعليق والباطل والفاسد عندنا سواء إلا في مواضع يسير منها الحج والعارية والخلع والكتابة وتخالف الكتابة الفاسدة الصحيحة والتعليق في أن للسيد فسخها بالقول وفي أنها تبطل بنحو إغماء السيد وحجر سفه عليه وفي أن المكاتب يرجع عليه بما أداه إن بقي وببدله إن تلف إن كان له قيمة والسيد يرجع عليه بقيمته وقت العتق .
فإن اتحد واجب السيد والمكاتب تقاصا ولو بلا رضا ويرجع صاحب الفضل به هذا إذا كانا نقدين فإن كانا متقومين فلا تقاص أو مثليين