وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعاشت كذلك وأعتق عبد الله بن عمر ألفا وأعتق حكيم بن حزام مائة مطوقين بالفضة وأعتق ذو الكراع الحميري في يوم ثمانية آلاف وأعتق عبد الرحمن بن عوف ثلاثين ألفا رضي الله تعالى عنهم وحشرنا معهم آمين .
وأركانه ثلاثة معتق وعتيق وصيغة وقد شرع في الركن الأول فقال ( ويصح العتق من كل مالك ) للرقبة ( جائز التصرف في ملكه ) أهل للتبرع والولاء مختار ومن وكيل أو ولي في كفارة لزمت موليه فلا يصح من غير مالك بلا إذن ولا من غير مطلق التصرف من صبي ومجنون ومحجور عليه بسفه أو فلس ولا من مبعض ومكاتب ومكره بغير حق ويتصور الإكراه بحق في البيع بشرط العتق ويصح من سكران ومن كافر ولو حربيا ويثبت ولاؤه على عتيقه المسلم سواء أعتقه مسلما أو كافرا ثم أسلم ولا يصح عتق موقوف لأنه غير مملوك ولأن ذلك يبطل به حق بقية البطون ويصح معلقا بصفة محققة الوقوع وغيرها .
كالتدبير لما فيه من التوسعة لتحصيل القربة وإذا علق الإعتاق على صفة لم يملك الرجوع فيه بالقول .
ويملكه بالتصرف كالبيع ونحوه .
ولو باعه ثم اشتراه لم تعد الصفة ولو علقه على صفة بعد الموت ثم مات السيد لم تبطل الصفة ويصح مؤقتا ويلغو التأقيت .
والركن الثاني العتيق ويشترط فيه أن لا يتعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه كمستولدة ومؤجر بخلاف ما تعلق به ذلك كرهن على تفصيل مر بيانه .
وهذا الركن لم يذكره المصنف .
ثم شرع في الركن الثالث وهو الصيغة وهي إما صريح وإما كناية وقد شرع في القسم الأول بقوله ( ويقع العتق ) أي ينفذ ( بصريح ) لفظ ( العتق والتحرير ) وما تصرف منهما كأنت عتيق أو معتق أو محرر أو حررتك لورودهما في القرآن والسنة متكررين ويستوي في ألفاظهما الهازل واللاعب لأن هزلهما جد كما رواه الترمذي وغيره .
وكذا ! < فك رقبة > ! وما تصرف منه كمفكوك الرقبة صريح في الأصح لوروده في القرآن .
فروع لو كان اسم أمته قبل إرقاقها حرة فسميت بغيره .
فقال لها يا حرة عتقت إن لم يقصد النداء باسمها القديم فإن كان اسمها في الحال حرة لم تعتق إلا إن قصد العتق .
ولو أقر بحرية رقيقه خوفا من أخذ المكس عنه إذا طالبه المكاس به وقصد