وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو بشاهد وامرأتين لأحدهما على شاهد مع يمين للآخر لأن ذلك حجة بالإجماع وأبعد عن تهمة الحالف بالكذب في يمينه إلا أن يكون مع الشاهد يد فيرجع بها على من ذكر .
ولا يرجح بزيادة شهود لأحدهما ولا برجلين على رجل وامرأتين ولا على أربع نسوة لكمال الحجة في الطرفين ولا بينة مؤرخة على بينة مطلقة .
ويرجح بتاريخ سابق والعين بيدهما أو بيد غيرهما أو لا بيد أحد .
ورجحت بينة ذي الأكثر لأن الأخرى لا تعارضها فيه .
ولصاحب التاريخ السابق أجرة وزيادة حادثة من يوم ملكه بالشهادة لأنهما نماء ملكه ويستثني من الأجرة ما لو كانت العين بيد البائع قبل القبض فلا أجرة عليه للمشتري على الأصح ( ومن حلف على فعل نفسه ) إثباتا كان أو نفيا ولو بظن مؤكد كأن يعتمد على خطه أو خط مورثه .
( حلف على البت ) بالمثناة وهو القطع والجزم مأخوذ من قولهم بت الحبل إذا قطعه فقوله حينئذ .
( والقطع ) عطف تفسير لأنه يعلم حال نفسه ويطلع عليها فيقول في البيع والشراء في الإثبات والله لقد بعت بكذا أو اشتريت بكذا وفي النفي .
والله ما بعت بكذا أو اشتريت بكذا .
( ومن حلف على فعل نفسه ) اثباتا أو نفيا ولو بظن مؤكدا كان يعتمد حلف حينئذ ( على البت والقطع ) لسهولة الإطلاع عليه ( وإن كان ) فعله ( نفيا مطلقا حلف ) حينئذ ( على نفي العلم ) أي أنه لا يعلم فيقول والله ما علمت أنه فعل كذا لأن النفي المطلق يعسر الوقوف عليه ولا يتعين فيه ذلك فلو حلف على البت اعتد به كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره لأنه قد يعلم ذلك أما النفي المحصور فكالإثبات في إمكان الإحاطة به كما في آخر الدعاوى من الروضة فيحلف فيه على البت .
تنبيه ظاهر كلام المصنف حصر اليمين في فعله وفعل غيره وقد يكون اليمين على تحقيق موجود لا إلى فعل ينسب إليه ولا إلى غيره مثل أن يقول لزوجته إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق فطار ولم يعرف فادعت أنه غراب فأنكر .
فقد قال الإمام إنه يحلف على البت قال الشيخان تبعا للبندنيجي وغيره .
والضابط أن يقال كل يمين فهي على البت إلا على نفي فعل الغير ولو ادعى دينا لمورثه فقال المدعى عليه أبرأني مورثك منه وأنت تعلم ذلك حلف المدعي على نفي العلم بالبراءة مما ادعاه لأنه حلف على نفي فعل غيره .
ولو قال جنى عبدك علي بما يوجب كذا وأنكر .
فالأصح حلف السيد على البت لأن عبده ماله وفعله كفعله .
ولذلك سمعت الدعوى عليه .
ولو قال جنت بهيمتك على زرعي مثلا فعليك ضمانه فأنكر مالكها حلف على البت لأنه لا ذمة لها وضمان جنايتها بتقصيره في حفظها لا وتعتبر نية القاضي المستحلف للخصم فلو ورى الحالف في يمينه بأن