وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في البحر .
( و ) السادسة ( العدالة ) الآتي بيانها في الشهادات فلا تصح ولاية فاسق ولو بما له فيه شبهة على الصحيح كما قاله ابن النقيب في مختصر الكفاية .
وإن اقتضى كلام الدميري خلافه .
( و ) السابعة ( معرفة أحكام الكتاب ) العزيز .
( و ) معرفة أحكام ( السنة ) على طريق الاجتهاد .
ولا يشترط حفظ آياتها ولا أحاديثها المتعلقات بها عن ظهر قلب وآي الأحكام كما ذكره البندنيجي والماوردي وغيرهما خمسمائة آية وعن الماوردي أن عدد أحاديث الأحكام خمسمائة كعدد الآي .
والمراد أن يعرف أنواع الأحكام التي هي مجال النظر والاجتهاد واحترز بها عن المواعظ والقصص فمن أنواع الكتاب والسنة العام الخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والنص والظاهر والناسخ والمنسوخ ومن أنواع السنة المتواتر والآحاد والمتصل وغيره .
لأنه بذلك يتمكن من الترجيح عند تعارض الأدلة فيقدم الخاص على العام والمقيد على المطلق والمبين على المجمل والناسخ على المنسوخ والمتواتر على الآحاد ويعرف المتصل من السنة والمرسل منها وهو غير المتصل وحال الرواة قوة وضعفا في حديث لم يجمع على قبوله .
( و ) الثامنة معرفة ( الإجماع والاختلاف ) فيه فيعرف أقوال الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا لئلا يقع في حكم أجمعوا على خلافه .
تنبيه قضية كلامه أنه يشترط معرفة جميع ذلك وليس مرادا بل يكفي أن يعرف في المسألة التي يفتي أو يحكم فيها أن قوله لا يخالف الإجماع فيها إما بعلمه بموافقة بعض المتقدمين أو يغلب على ظنه أن تلك المسألة لم يتكلم فيها الأولون .
بل تولدت في عصره وعلى هذا تقاس معرفة الناسخ والمنسوخ كما نقله الشيخان عن الغزالي وأقراه .
( و ) التاسعة معرفة ( طرق الاجتهاد ) الموصلة إلى مدارك الأحكام الشرعية .
وهي معرفة ما تقدم وما سيذكره مع معرفة القياس صحيحه وفاسده بأنواعه الأولى والمساوي والأدون ليعمل بها .
فالأول كقياس ضرب الوالدين على التأفيف والثاني كإحراق مال اليتيم على أكله في التحريم فيهما .
والثالث كقياس التفاح على البر في الربا بجامع الطعم .
( و ) العاشرة ( معرفة طرف من لسان العرب ) لغة وإعرابا وتصريفا لأن به يعرف عموم اللفظ وخصوصه وإطلاقه وتقييده