وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التزمه .
( و ) بين فعل ( الكفارة ) عن اليمين الآتي بيانه لخبر مسلم كفارة النذر كفارة يمين وهي لا تكفي في نذر التبرر بالانفاق فتعين حمله على نذر اللجاج .
ولو قال إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين أو كفارة نذر لزمته الكفارة عند وجود الصفة تغليبا لحكم اليمين في الأولى ولخبر مسلم السابق في الثانية ولو قال فعلي يمين فلغو أو فعلي نذر صح ويتخير بين قربة وكفارة يمين .
( ولا شيء في لغو اليمين ) لقوله تعالى ! < لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان > ! أي قصدتم بدليل الآية الآخرى ! < ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم > ! ولغو اليمين هو كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قول الرجل لا والله وبلى والله رواه البخاري كأن قال ذلك في حال غضب أو لجاج أو صلة كلام .
قال ابن الصلاح والمراد بتفسير لغو اليمين بلا والله وبلى والله على البدل لا على الجمع .
ما لو قال لا والله وبلى والله في وقت واحد .
قال الماوردي كانت الأولى لغوا والثانية منعقدة لأنها استدراك فصارت مقصودة .
ولو حلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره كان من لغو اليمين وجعل صاحب الكافي من لغو اليمين ما إذا دخل على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال والله لا تقوم لي وهو مما تعم به البلوى .
( ومن حلف أن لا يفعل شيئا ) معينا كأن لا يبيع أو لا يشتري ( ففعل ) شيئا ( غيره لم يحنث ) لأنه لم يفعل المحلوف عليه .
أما إذا فعل المحلوف عليه بأن باع أو اشترى بنفسه بولاية أو وكالة فإن كان عالما مختارا حنث أو ناسيا أو جاهلا أو مكرها لم يحنث ومن صور الفعل جاهلا أن يدخل دارا لا يعرف أنها المحلوف عليها أو حلف لا يسلم على زيد فسلم عليه في ظلمة ولا