وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منه لشرف الإسلام .
وحيث جوزنا أكل ميتة الآدمي لا يجوز طبخها ولا شيها لما في ذلك من هتك حرمته ويتخير في غيره بين أكله نيئا وغيره .
وله قتل مرتد وأكله وقتل حربي ولو صغيرا أو امرأة وأكله لأنهما غير معصومين .
وإنما حرم قتل الصبي الحربي والمرأة الحربية في غير الضرورة لا لحرمتهما بل لحق الغانمين وله قتل الزاني المحصن والمحارب .
وتارك الصلاة ومن له عليه قصاص وإن لم يأذن الإمام في القتل لأن قتلهم مستحق .
وإنما اعتبروا إذنه في غير حال الضرورة تأدبا معه وحال الضرورة ليس فيها رعاية أدب وحكم مجانين أهل الحرب وأرقائهم وخنثاهم كصبيانهم قال ابن عبد السلام ولو وجد المضطر صبيا مع بالغ حربيين أكل البالغ وكف عن الصبي لما في أكله من ضياع المال .
ولأن الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي انتهى .
وكذا يقال فيما شبه بالصبي ومحل الإباحة كما قاله البلقيني إذا لم يستول على الصبي والمرأة أي ونحوهما وإلا صاروا أرقاء معصومين لا يجوز قتلهم لحق الغانمين ولا يجوز قتل ذمي ومعاهد لحرمة قتلهما ولو وجد مضطر طعام غائب أكل منه وغرم بدله أو حاضر مضطر إليه لم يلزمه بذله لغيره إن لم يفضل عنه بل هو أحق به لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك وإبقاء لمهجته .
نعم إن كان غير المالك نبيا وجب بذله له فإن آثر المضطر مضطرا مسلما معصوما جاز بل سن وإن كان أولى به كما في الروضة لقوله تعالى ! < ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة > ! وهو من شيم الصالحين وخرج بالمسلم الكافر والبهيمة وبالمعصوم مراق الدم فيجب عليه أن يقدم نفسه على هؤلاء أو وجد طعام حاضر غير مضطر لزمه بذله لمعصوم بثمن مثل مقبوض إن حضر وإلا ففي ذمته ولا ثمن له إن لم يذكره وإن امتنع غير المضطر من بذله بالثمن فللمضطر قبره وأخذ الطعام وإن قتله ولا يضمنه بقتله إلا إن كان مسلما والمضطر كافر معصوم فيضمنه كما بحثه ابن أبي الدم أو وجد مضطر ميتة وطعام غيره لم يبذله له أو ميتة وصيدا حرم بإحرام أو حرم تعينت الميتة .
ويحل قطع جزء نفسه لأكله إن فقد نحو ميتة وإن كان خوف قطعه أقل ويحرم قطع بعضه لغيره من المضطرين لأن قطعه لغيره ليس فيه قطع البعض لاستبقاء الكل نعم إن كان ذلك الغير نبيا لم يحرم بل يجب ويحرم على المضطر أيضا أن يقطع لنفسه قطعة من حيوان معصوم لما مر .
( ولنا ميتتان حلالان ) وهما ( السمك والجراد ) ولو بقتل مجوسي لخبر أحلت لنا ميتتان السمك والجراد فيحل أكلهما وبلعهما .
وإن لم يشبه السمك المشهور ككلب وخنزير وفرس وكره قطعهما حيين .
ويكره ذبحهما إلا سمكة كبيرة يطول بقاؤها