وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الترك وقنفذ بالذال المعجمة .
والوبر بإسكان الموحدة دويبة أصغر من الهر كحلاء العين لا ذنب لها .
والدلدل وهو دويبة قدر السخلة ذات شوك طويل يشبه السهام وابن عرس وهو دويبة رقيقة تعادي الفأر تدخل جحره وتخرجه .
والحواصل ويقال له حوصل وهو طائر أبيض أكبر من الكركي ذو حوصلة عظيمة يتخذ منها فرو ويحرم كل ما ندب قتله لإيذائه كحية وعقرب وغراب أبقع وحدأة وفأرة والبرغوث والزنبور بضم الزاي والبق وإنما ندب قتلها لإيذائها .
كما مر إذ لا نفع فيها وما فيه نفع ومضرة لا يستحب قتله لنفعه ولا يكره لضرره .
ويكره قتل ما لا ينفع ولا يضر كالخنافس والجعلان وهو دويبة معروفة تسمى الزعقوق .
والكلب غير العقور الذي لا منفعة فيه مباحة وتحرم الرخمة وهو طائر أبيض والبغاثة لأنها كالحدأة وهي طائر أبيض بطيء الطيران والببغاء بفتح الموحدتين وتشديد الثانية وهو الطائر المعروف بالدرة والطاووس وهو طائر في طبعه العفة ويحب الزهو بنفسه والخيلاء والإعجاب بريشه وهو مع حسنه يتشاءم به .
ووجه تحريمه وما قبله خبثهما ولا يحل ما نهى عن قتله كخطاف ويسمى عصفور الجنة لأنه زهد ما في أيدي الناس من الأقوات ونمل وذباب ولا تحل الحشرات وهي صغار دواب الأرض كخنفساء ودود ولا ما تولد من مأكول وغيره كمتولد بين كلب وشاة فلو لم نر ذلك وولدت شاة سخلة تشبه الكلب .
قال البغوي لا تحرم لأنه قد يحصل الخلق على خلاف صورة الأصل ومن المتولد بين مأكول وغيره السمع بكسر السين المهملة فإنه متولد بين الذئب والضبع والبغل لتولده بين فرس وحمار كما مر .
والزرافة وهي بفتح الزاي وضمها وبتحريمها جزم صاحب التنبيه وقال النووي في المجموع إنه لا خلاف فيه .
ومنع ابن الرفعة التحريم وحكي أن البغوي أفتى بحلها قال الأذرعي وهو الصواب ومنقول اللغة أنها متولدة بين مأكولين من الوحش .
وقال الزركشي ما في المجموع سهو وصوابه العكس اه .
وهذا الخلاف يرجع فيه إلى الوجود إن ثبت أنها متولدة بين مأكولين فما يقول هؤلاء ظاهر وإلا فالمعتمد ما في المجموع ويحل كركي وبط وإوز ودجاج وحمام وهو كل ما عب وهدر وما على شكل عصفور .
وإن اختلف لونه كعندليب وهو الهزار وصعوة وهي صغار العصافير ويحل غراب الزرع على الأصح وهو أسود صغير يقال له الزاغ وقد يكون محمر المنقار والرجلين لأنه مستطاب يأكل الزرع يشبه الفواخت .
وأما ما عدا الأبقع الحرام وغراب الزرع الحلال فأنواع أحدها العقعق .
ويقال له القعقع وهو ذو لونين أبيض وأسود طويل الذنب قصير الجناح عيناه يشبهان الزئبق صوته العقعقة .
كانت العرب تتشاءم بصوته ثانيها الغداف الكبير ويسمى الغراب الجبلي لأنه لا يسكن إلا الجبال فهذان حرامان لخبثهما ثالثها الغداف الصغير وهو أسود رمادي اللون .
وهذا قد اختلف فيه فقيل يحرم كما صححه في أصل الروضة .
وجرى عليه ابن المقري للأمر بقتل الغراب في خبر مسلم وقيل بحله كما هو قضية كلام الرافعي وهو الظاهر .
وقد صرح بحله البغوي والجرجاني والروياني .
وعلله بأنه يأكل الزرع واعتمده الإسنوي والبلقيني ( ويحل للمضطر ) أي يجب عليه إذا خاف على نفسه .
( في ) حال ( المخمصة ) بميمين مفتوحتين بينهما خاء معجمة وبعدهما صاد أي المجاعة موتا أو مرضا مخوفا أو زيادته أو طول مدته أو انقطاعه عن رفقته أو خوف ضعف عن مشي أو ركوب .
ولم يجد حلالا يأكله .
( أن يأكل من الميتة المحرمة ) عليه قبل اضطراره لأن تاركه ساع في هلاك نفسه وكما يجب دفع الهلاك