وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنبيه لو ذبح شخص حيوانا وأخرج آخر أمعاءه أو نخس خاصرته معا لم يحل لأن التذفيف لم يتمحض بقطع الحلقوم والمريء قال في أصل الروضة سواء أكان ما قطع به الحلقوم ما يذفف أو انفرد أو كان يعين على التذفيف ولو اقترن قطع الحلقوم بقطع رقبة الشاة من قفاها بأن أجرى سكينا من القفا وسكينا من الحلقوم حتى التقيا فهي ميتة كما صرح به في أصل الروضة لأن التذفيف إنما حصل بذبحين ولا يشترط العلم بوجود الحياة المستقرة عند الذبح .
بل يكفي الظن بوجودها بقرينة ولو عرفت بشدة الحركة أو انفجار الدم ومحل ذلك ما لم يتقدمه ما يحال عليه الهلاك .
فلو وصل بجرح إلى حركة المذبوح وفيه شدة الحركة ثم ذبح لم يحل .
وحاصله أن الحياة المستقرة عند الذبح تارة تتيقن وتارة تظن بعلامات وقرائن فإن شككنا في استقرارها حرم للشك في المبيح وتغليبا للتحريم .
فإن مرض أو جاع فذبحه وقد صار في آخر رمق حل لأنه لم يوجد سبب يحال الهلاك عليه .
ولو مرض بأكل نبات مضر حتى صار آخر رمق كان سببا يحال عليه الهلاك .
فلم يحل على المعتمد ولا يشترط في الذكاة قطع الجلدة التي فوق الحلقوم والمريء فلو أدخل سكينا بأذن ثعلب مثلا وقطع الحلقوم والمريء داخل الجلد لأجل جلده وبه حياة مستقرة حل وإن حرم عليه للتعذيب ويسن نحر إبل في اللبة وهي أسفل العنق كما مر لقوله تعالى ! < فصل لربك وانحر > ! وللأمر به في الصحيحين والمعنى فيه أنه أسهل لخروج الروح لطول عنقها .
وقياس هذا كما قال ابن الرفعة أن يأتي في كل ما طال عنقه كالنعام والإوز والبط .
ويسن ذبح بقر وغنم ونحوهما .
كخيل بقطع الحلقوم والمريء للاتباع ويجوز بلا كراهة عكسه ويسن أن يكون نحر البعير قائما معقولة ركبته وهي اليسرى كما في المجموع لقوله تعالى ! < فاذكروا اسم الله عليها صواف > ! قال ابن عباس أي قياما على ثلاثة رواه الحاكم وصححه .
وأن يكون نحر البقرة أو الشاة مضجعه لجنبها الأيسر وتترك رجلها اليمنى بلا تشد وتشد باقي القوائم ويسن الذابح أن يحد سكينه لخبر مسلم إن الله كتب الأحسان على كل شيء فإذا قلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وأن يوجه للقبلة ذبيحته وأن يقول عند ذبحها بسم الله .
وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك ولا يقل بسم الله واسم محمد لإيهامه التشريك .
( ويجوز ) لمن تحل ذكاته لا لغيره ( الاصطياد ) أي أكل المصاد بالشرط الآتي في غير المقدور عليه .
( بكل جارحة من