وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنبيه لا يقتل من ذكر للنهي عن قتل النساء والصبيان والباقي في معناهما فإن قتلهم الإمام ولو لشرهم وقوتهم ضمن قيمتهم للغانمين كسائر الأموال .
( وضرب لا يرق بنفس السبي ) وإنما يرق بالاختيار كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
( وهم الرجال ) الأحرار ( البالغون ) العقلاء ( والإمام ) أو أمير الجيش ( مخير فيهم ) بفعل الأحظ للإسلام والمسلمين .
( بين أربعة أشياء ) وهي ( القتل ) بضرب رقبة لا بتحريق وتغريق .
( والاسترقاق ) ولو لونثي أو عربي أو بعض شخص على المصحح في الروضة إذا رآها مصلحة .
( والمن ) عليهم بتخلية سبيلهم ( والفدية بالمال ) أي يأخذه منهم سواء أكان من مالهم أو من مالنا الذي في أيديهم ( أو بالرجال ) أي برد أسرى مسلمين كما نص عليه ومثل الرجال غيرهم أو أهل ذمة كما بحثه بعضهم وهو ظاهر فيرد مشرك بمسلم أو مسلمين أو مشركين بمسلم أو بذمي ويجوز أن يفديهم بأسلحتنا التي في أيديهم ولا يجوز أن نرد أسلحتهم التي في أيدينا بمال يبذلونه .
كما لا يجوز أن نبيعهم السلاح ( يفعل الإمام ) أو أمير الجيش ( من ذلك ) بالاجتهاد لا بالتشهي ( ما فيه المصلحة للمسلمين ) والإسلام فإن خفي على الإمام أو أمير الجيش .
الأحظ حبسهم حتى يظهر له لأنه راجع إلى الاجتهاد لا إلى التشهي كما مر .
فيؤخر لظهور الصواب ولو أسلم أسير مكلف لم يختر الإمام فيه قبل إسلامه منا ولا فداء عصم الإسلام دمه فيحرم قتله لخبر الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله إلى أن قال فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وقوله وأموالهم محمول على ما قبل الأسر بدليل قوله إلا بحقها ومن حقها أن ماله المقدور عليه بعد الأسر غنيمة .
وبقي الخيار في الباقي من خصال التخيير السابقة لأن المخير بين أشياء إذا سقط بعضها لتعذره لا يسقط الخيار في الباقي كالعجز عن العتق في الكفارة .
( ومن أسلم ) من رجل أو امرأة في دار حرب أو إسلام .
( قبل الأسر ) أي قبل الظفر به ( أحرز ) أي عصم بإسلامه ( ماله ) من غنيمة ( ودمه ) من سفكه للخبر المار ( وصغار أولاده ) الأحرار عن السبي لأنهم يتبعونه في الإسلام والجد كذلك في الأصح ولو كان الأب حيا لما مر وولده أو ولد ولده المجنون كالصغير ولو طرأ الجنون بعد البلوغ لما مر أيضا ويعصم الحمل تبعا له لا إن استرقت أمه قبل إسلام الأب فلا يبطل إسلامه رقه كالمنفصل وإن حكم بإسلامه .
تنبيه سكت المصنف عن سبي الزوجة والمذاهب كما في المنهاج أن إسلام الزوج لا يعصمها عن الاسترقاق لاستقلالها ولو كانت حاملا منه في الأصح .
فإن قيل لو بذل منه في الجزية منع إرقاق زوجته وابنته البالغة فكان الإسلام أولى .
أجيب بأن ما يمكن استقلال الشخص به لا يجعل فيه تابعا لغيره .
والبالغة تستقل بالإسلام ولا تستقل ببذل الجزية .
فإن استرقت انقطع نكاحه في حال السبي سواء أكان قبل الدخول بها أم لا لامتناع إمساك الأمة الكافرة للنكاح كما يمتنع ابتداء نكاحها .
ولقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها .
ومعلوم أنه كان فيهم من لها زوج وترق زوجة الذمي