وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القول في آداب قاضي الحاجة ندبا ( ويجتنب ) قاضي الحاجة ( استقبال القبلة واستدبارها ) ندبا إذا كان في غير المعد لذلك مع ساتر مرتفع ثلثي ذراع تقريبا فأكثر بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي وإرخاء ذيله كاف في ذلك فهما حينئذ خلاف الأولى ويحرمان في البناء غير المعد لقضاء الحاجة و ( في الصحراء ) بدون الساتر المتقدم .
والأصل في ذلك ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا .
وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة .
وقال جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول فرأيته صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بعام يستقبلها .
رواه الترمذي وحسنه فحملوا الخبر الأول المفيد للحرمة على القضاء وما ألحق به لسهولة اجتناب المحاذاة فيه بخلاف البناء غير المذكور مع الصحراء فيجوز فيه ذلك كما فعله صلى الله عليه وسلم بيانا للجواز وإن كان الأولى لنا تركه كما مر .
وأما في المعد لذلك فلا حرمة فيه ولا كراهة ولا خلاف الأولى قاله في المجموع .
ويستثنى من الحرمة ما لو كانت الريح تهب عن يمين القبلة وشمالها فإنهما لا يحرمان للضرورة كما سيأتي وإذا تعارض الاستقبال والاستدبار تعين الاستدبار ولا يحرم ولا يكره استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء أو الجماع أو إخراج الريح إذ النهي عن استقبالها واستدبارها مقيد بحالة البول والغائط وذلك منتف في الثلاثة .
القول في آداب قاضي الحاجة ( ويجتنب ) ندبا ( البول ) والغائط ( في الماء الراكد ) للنهي عن البول فيه في حديث مسلم ومثله الغائط بل أولى والنهي