وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للقاضي أن يعرض له بالرجوع عما أقر به .
كأن يقول له في الزنا لعلك فأخذت أو لمست أو باشرت وفي السرقة لعلك أخذت من غير حرز .
وفي الشرب لعلك لم تعلم أن ما شربته مسكرا لأنه صلى الله عليه وسلم قال لمن أقر عنده بالسرقة ما إخالك سرقت قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وقال لماعز لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت رواه البخاري .
ولا يقول له ارجع عنه لأنه يكون أمرا بالكذب .
وتثبت أيضا بشهادة رجلين كسائر العقوبات غير الزنا .
فلو شهد رجل وامرأتان ثبت المال ولا قطع .
ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة الموجبة للقطع كما مر في الإقرار .
ويجب على السارق رد ما أخذه إن كان باقيا لخبر أبي داود على اليد ما أخذت حتى تؤديه فإن تلف ضمنه ببدله جبرا لما فات .
$ فصل في قاطع الطريق $ الأصل فيه آية ! < إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله > ! وقطع الطريق هو البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب مكابرة واعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث .
ويثبت برجلين لا برجل وامرأتين .
وقاطع الطريق ملزم للأحكام ولو سكرانا أو ذميا مختار مخيف للطريق يقاوم من يبرز هوله بأن يساويه أو يغلبه بحيث يبعد معه غوث لبعد عن العمارة أو ضعف في أهلها .
وإن كان البارز واحدا أو أنثى أو بلا سلاح .
وخرج بالقيود المذكورة أضدادها فليس المتصف بها أو بشيء منها من حربي ولو معاهدا وصبي ومجنون ومكره ومختلس ومنتهب قاطع طريق .
وقد علم مما تقرر أنه لا يشترط فيه إسلام وإن شرطه في المنهاج كأصله ولو دخل جمع بالليل دارا ومنعوا أهلها من الاستعانة مع قوة السلطان وحضوره فقطاع .
( وقطاع الطريق على أربعة أقسام ) فقط لأن الموجود منهم إما الاقتصار على القتل أو الجمع بينه وبين أخذ المال أو الاقتصار على أخذ المال أو على الإخافة ورتبها المصنف على هذا مبتدئا بالأول فقال ( إن قتلوا ) معصوما مكافئا لهم عمدا .
( ولم يأخذوا المال قتلوا ) حتما للآية السابقة .
ولأنهم ضموا إلى جنايتهم إخافة سبيل المقتضية زيادة العقوبة .
ولا زيادة هنا إلا تحتم القتل فلا يسقط .
قال البندنيجي ومحل تحتمه إذا قتلوا لأخذ المال وإلا فلا تحتم .