وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإسلام لا لاختصاصه بحق فيها .
وأما في الثانية فلاستحقاقه بخلاف الغني .
فإنه يقطع لعدم استحقاقه إلا إذا كان غازيا أو غارما لذات البين فلا يقطع لما مر فإن لم يكن له في بيت المال حق قطع لانتفاء التبعية .
$ فرع لو سرق شخص المصحف الموقوف $ عن القراءة لم يقطع إذا كان قارئا لأن له فيه حقا .
وكذا إن كان غير قارىء لأنه ربما تعلم منه قال الزركشي أو يدفعه إلى من يقرأ فيه لاستماع الحاضرين ويقطع بموقوف على غيره لأنه مال محرز ولو سرق مالا موقوفا على الجهات العامة أو على وجوه الخير لم يقطع .
وإن كان السارق ذميا لأنه تبع للمسلمين .
تعريف السرقة تنبيه قد تقدم أن المصنف ترك الركن الثالث وهو السرقة وهي أخذ المال خفية .
كما مر وحينئذ لا يقطع مختلس وهو من يعتمد الهرب من غير غلبة مع معاينة المالك ولا منتهب وهو من يأخذ عيانا معتمدا على القوة .
والغلبة ولا منكر وديعة وعارية لحديث ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع صححه الترمذي وفرق من حيث المعنى بينهم وبين السارق بأن السارق يأخذ المال خفية ولا يتأتى منعه .
فشرع القطع زجرا له وهؤلاء يقصدونه عيانا فيمكن منعهم بالسلطان وغيره .
كذا قاله الرافعي وغيره .
ولعل هذا حكم على الأغلب وإلا فالجاحد لا يقصد الأخذ عند جحوده عيانا فلا يمكن منعه بسلطان ولا بغيره وفروع الباب كثيرة ومحل ذكرها المبسوطات وفيما ذكرناه كفاية لقارىء هذا الكتاب ( وتقطع يده ) أي السارق ( اليمنى ) قال تعالى ! < فاقطعوا أيديهما > ! اي وقرىء شاذا فاقطعوا أيمانهما والقراءة الشاذة كخبر الواحد في الاحتجاج بها .
ويكتفي بالقطع ولو كانت معيبة كفاقدة الأصابع أو زائدتها لعموم الآية .
ولأن الغرض التنكيل بخلاف القود فإنه مبني على المماثلة كما مر أو سرق مرارا قبل قطعها لاتحاد السبب