وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من نشأ في بلاد الإسلام أو لا ولو قال علمت تحريمها ولكن جهلت الحد بشربها حد لأن من حقه إذا علم التحريم أن يمتنع .
ويحد بدردي مسكر ولا يحد بشربه فيما استهلك فيه .
ولا بخبز عجن دقيقه به لأن عين المسكر أكلته النار وبقي الخبز متنجسا ولا معجون هو فيه لاستهلاكه ولا بأكل لحم طبخ به بخلاف مرقه إذا شربه أو غمس فيه أو ثرد به فإنه يحد لبقاء عينه .
القول في حرمة التدواي بالخمر ويحرم تناول الخمر لدواء وعطش أما تحريم الدواء بها فلأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التداوي بها قال إنه ليس بدواء ولكنه داء والمعنى أن الله سبحانه وتعالى سلب الخمر منافعها حين حرمها .
وما دل عليه القرآن من أن فيها منافع للناس إنما هو قبل تحريمها وإن سلم بقاء المنفعة .
فتحريمها مقطوع به وحصول الشفاء بها مظنون فلا يقوى على إزالة المقطوع به .
وأما تحريمها للعطش فلأنه لا يزيله بل يزيده لأن طبعها حار يابس .
كما قاله أهل الطب وشربها لدفع الجوع كشربها لدفع العطش هذا إذا تداوى بصرفها .
أما الترياق المعجون بها ونحوه مما تستهلك فيه فيجوز التداوي به عند فقد ما يقوم مقامه مما يحصل به التداوي من الطاهرات كالتداوي بنجس كلحم حية وبول .
ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك أو معرفته للتداوي به والند بالفتح المعجون بخمر لا يجوز بيعه لنجاسته .
ويجوز تناول ما يزيل العقل من غير الأشربة لقطع عضو متآكل أما الأشربة فلا يجوز تعاطيها لذلك وأصل الجلد أن يكون بسوط أو يد أو نعال أو أطراف ثياب لما روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم كان يضرب بالجريد والنعال وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه فمنا من ضربه بيده ومنا من ضربه بنعله ومنا من ضربه بثوبه .
القول في جواز الزيادة عن أربعين ( ويجوز ) للإمام ( أن يبلغ به ) أي الشارب الحر ( ثمانين ) على الأصح المنصوص لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا