وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على صبي ومجنون لنفي الإيذاء بقذفهما لعدم تكليفهما لكن يعزران إذا كان لهما نوع تمييز .
( و ) الثالث ( أن لا يكون والدا ) أي أصلا ( للمقذوف ) فلا يحد أصل بقذف فرعه وإن سفل .
والرابع كونه مختارا فلا حد على مكره بفتح الراء في القذف .
والخامس كونه ملتزما للأحكام فلا حد على حربي لعدم التزامه والسادس كونه ممنوعا منه ليخرج ما لو أذن محصن لغيره في قذفه فلا حد كما صرح به في الزوائد .
تنبيه قد علم من الاقتصار على هذه الشروط في القاذف عدم اشتراط إسلامه وحريته وهو كذلك .
( وخمسة ) منها ( في المقذوف وهو أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا ) عن وطء يحد به بأن لم يطأ أصلا أو وطىء وطئا لا يجد به كوطء الشريك الأمة المشتركة لأن أضداد ذلك نقص .
وفي الخبر من أشرك بالله فليس بمحصن وإنما جعل الكافر محصنا في حد الزنا لأن حده إهانة له والحد بقذفه إكرام له واعتبرت العفة عن الزنا لأن من زنا لا يتعير به .
تنبيه يرد على ما ذكر وطء زوجته في دبرها فإنه تبطل له حصانته على الأصح مع أنه لا يحد به ويتصور الحد بقذف الكافر بأن يقذف مرتدا بزنا يضيفه إلى حال إسلامه .
وبقذف المجنون بأن يقذفه بزنا يضيفه إلى حال إفاقته .
وبقذف العبد بأن يقذفه بزنا يضيفه إلى حال حريته إذا طرأ عليه الرق .
وصورته فيما إذا أسلم الأسير ثم اختار الإمام فيه الرق .
القول فيما تبطل به العفة وتبطل العفة المعتبرة في الإحصان بوطء شخص وطئا حراما وإن لم يحد به كوطء محرمة برضاع أو نسب كأخت مملوكة له مع علمه بالتحريم لدلالته على قلة مبالاته بالزنا بل غشيان المحارم أشد من غشيان الأجنبيات .
ولا تبطل العفة بوطء حرام في نكاح صحيح كوطء زوجته في عدة شبهة لأن التحريم عارض يزول ولا بوطء أمة ولده لثبوت النسب حيث حصل علوق من ذلك الوطء .
مع انتفاء الحد ولا بوطء في نكاح فاسد كوطء منكوحته بلا ولي أو بلا شهود لقوة الشبهة .
ولا تبطل العفة بوطء زوجته أو أمته في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم أو اعتكاف .
ولا بوطء زوجته الرجعية ولا بوطء مملوكة له مرتدة أو مزوجة أو قبل الاستبراء أو مكاتبة ولا بزنا صبي ومجنون ولا بوطء جاهل بتحريم الوطء لقرب عهده بالإسلام .
أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ولا بوطء مكره .
ولا بوطء مجوسي محرما له كأمه بنكاح أو ملك لأنه لا يعتقد تحريمه ولا بمقدمات الوطء في الأجنبية .
القول في سقوط واحد القذف بعد ثبوته فروع لو زنى مقذوف قبل أن يحد قاذفه سقط الحد عن قاذفه لأن الإحصان لا يتيقن بل يظن وظهور الزنا يخدشه