وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبالرابع ما لو خلق له ذكران مشتبهان فأولج أحدهما فلا حد للشك في كونه أصليا كما قاله الأذرعي .
وبالخامس الذكر المبان فلا حد فيه .
وبالسادس ما لو أولج في فرج خنثى مشكل فلا حد لاحتمال ذكورته وكون هذا المحل زائدا .
وبالسابع المحرم لأمر خارج كوطء حائض وصائمة ومحرمة ونحوه وبنفس الأمر كما لو وطىء زوجته ظانا أنها أجنبية فلا حد فيه .
وبالثامن وطء الميتة والبهيمة فلا حد فيه .
وبالتاسع وطء شبهة الطريق والفاعل والمحل إلا في جارية بيت المال فيحد بوطئها لأنه لا يستحق الإعفاف فيه وإن استحق النفقة ثم هو بالنسبة إلى تقيسم الحد في حقه ( على ضربين محصن ) وهو من استكمل الشروط الآتية ( وغير محصن ) وهو من لم يستكملها .
القول في حد المحصن ( فالمحصن ) والمحصنة كل منهما ( حده الرجم ) حتى يموت بالإجماع .
وتظاهر الأخبار فيه كرجم ماعز والغامدية .
وقرىء شاذا والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة وهذه نسخ لفظها وبقي حكمها .
وكانت هذه الآية في الأحزاب كما قاله الزمخشري في تفسيره ولو زنى قبل إحصانه ولم يحد ثم زنى بعده جلد ثم رجم على الأصح في الروضة في اللعان وأرسل فيها في باب قاطع الطريق وجهين مصححين من غير تصريح بترجيح .
وصحح في المهمات أن الراجح ما صححاه في اللعان وهو المصحح في التنبيه أيضا ومشيت عليه في شرحه وأقره عليه النووي في تصحيحه .
القول في حد غير المحصن ( وغير المحصن ) ذكرا كان أو أنثى إذا كان حرا ( حده مائة جلدة ) لآية ! < الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة > ! اي أي ولاء فلو فرقها نظر فإن لم يزل الألم لم يضر .
وإلا فإن كان خمسين لم يضر وإن كان دون ذلك ضر وعلل بأن