وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عشر قيمة أمه كما نقله في البحر عن النص وسكت المصنف عن المستحق لذلك .
والذي في الروضة أن بدل الجنين المملوك لسيده وهو أحسن من قول المنهاج لسيدها أي أم الجنين لأن الجنين قد يكون لشخص وصى له به وتكون الأم لآخر فالبدل لسيده لا لسيدها وقد يعد عن المنهاج بأنه جري على الغالب من أن الحمل المملوك لسيد الأمة .
تتمة لو كانت الأم مقطوعة الأطراف والجنين سليمها .
قومت بتقديرها سليمة في الأصح لسلامته كما لو كانت كافرة والجنين مسلم فإنه يقدر فيها الإسلام وتقوم مسلمة وكذا لو كانت حرة والجنين رقيق فإنها تقدر رقيقة .
وصورته أن تكون الأمة لشخص والجنين لآخر بوصية فيعتقها مالكها ويحمل العشر المذكور عاقلة الجاني على الأظهر .
$ فصل في القسامة $ وهي بفتح القاف اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم مأخوذة من القسم وهو اليمين .
وقيل اسم للأولياء وترجم الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه والأكثرون بباب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم واقتصر المصنف رضي الله عنه على إيراد واحد منها وهو القسامة طلبا للاختصار وأدرج فيه الكلام على الكفارة فقال ( وإذا اقترن بدعوى القتل ) عند حاكم ( لوث ) وهو بإسكان الواو وبالمثلثة مشتق من التلويث أي التلطيخ ( يقع به ) أي اللوث ( في النفس صدق المدعي ) بأن يغلب على الظن صدقه بقرينة كأن وجد قتيل أو بعضه كرأسه إذا تحقق موته وفي محلة منفصلة عن بلد كبير ولا يعرف قاتله ولا بينة بقتله أو في قرية صغيرة لأعدائه سواء في ذلك العداوة الدينية أو الدنيوية إذا كانت تبعث على الانتقام بالقتل أو وجد قتيل وقد تفرق عنه جمع كأن ازدحموا على بئر أو باب الكعبة ثم تفرقوا عن قتيل .
( حلف المدعي ) بكسر العين على قتل