وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خمس من الإبل فتراعى هذه النسبة في حق غيره من المرأة والكتابي وغيرهما .
وخرج بقيد الرأس والوجه ما عداهما كالساق والعضد فإن فيهما الحكومة وبقيد الحر الرقيق ففيه نصف عشر قيمته وبقيد المسلم الكتابي ففي موضحته بعير وثلثان .
والمجوسي ونحوه ففي موضحته ثلث بعير .
ولا يختلف أرش موضحة بكبرها ولا بصغرها لا تباع الاسم كالأطراف ولا لكونها بارزة أو مستورة بالشعر ويجب في هاشمة مع إيضاح عشرة أبعرة وهي عشر دية الكامل بالحرية وغيرها .
لما روي عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل ويجب في هاشمة دون إيضاح خمسة أبعرة ويجب في منقلة مع إيضاح وهشم خمسة عشر بعيرا كما رواه النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم .
( و ) يجب ( في ) قلع ( السن ) الأصلية التامة المثغورة غير القلقلة صغيرة كانت أو كبيرة بيضاء أو سوداء نصف عشر دية صاحبها ففيها لذكر حر مسلم .
( خمس من الإبل ) لحديث عمرو بن حزم بذلك فقوله خمس من الإبل راجع لكل من المسألتين كما تقرر ولا فرق بين الثنية والناب والضرس وإن انفرد كل منها باسم كالسبابة والوسطى والخنصر في الأصابع وفيها لأنثى حرة مسلمة بعيران ونصف ولذمي بعير وثلثان ولمجوسي ثلث بعير .
ولرقيق نصف عشر قيمته .
تنبيه يستثنى من إطلاقه صورتان الأولى لو انتهى صغر السن إلا أن لا تصلح للمضغ فليس فيها إلا الحكومة .
الثانية أن الغالب طول الثنايا على الرعيات فلو كانت مثلها أو أقصر فقضية كلام الروضة .
وأصلها أن الأصح أنه لا يجب الخمس بل ينقص منها بحسب نقصانها ولا فرق في وجوب دية السن بين أن يقلعها من السنخ وهو بكسر المهملة وسكون النون وإعجام الخاء أصلها المستتر باللحم أو بكسر الظاهر منها دونه لأن السنخ تابع فأشبه الكف مع الأصابع ولو أذهب منفعة السن وهي باقية على حالها وجبت ديتها وخرج بقيد الأصلية الزائدة وهي الشاغبة الخارجة عن سمت الأسنان الأصلية لمخالفة نباتها لها ففيها حكومة كالأصبع الزائدة وبقيد التامة ما لو كسر بعض الظاهر منها ففيه قسطه من الإرث وينسب المكسور إلى ما بق من الظاهر دون السنخ على المذهب وبقيد المثغورة ما لو قلع سن صغير أو كبير لم يثغر نظر إن بان فساد المنبت فكالمثغورة وإن لم يتبين الحال حتى مات ففيها الحكومة وبقيد غير المقلقلة .
فإن بطلت منفعتها ففيها الحكومة وحركة السن لكبر أو مرض إن قلت بحيث لا تؤدي المقلقلة إلى نقص في منفعتها من مضغ وغيره فكصحيحة حكمها لبقاء الجمال والمنفعة .
( و ) يجب ( في كل عضو لا منفعة فيه ) كاليد الشلاء والذكر الأشل ونحو ذلك كالأصبع الأشل .
( حكومة ) وكذا في كسر العظام لأن الشرع لم ينص عليه ولم يبينه فوجب فيه حكومة وكذا يجب في تعويج الرقبة والوجه وتسويده وفي حلمتي الرجل والخنثى .
وأما حلمتا المرأة ففيهما دية لأن منفعة الإرضاع وجمال الثدي بهما كمنفعة اليدين وجمالهما بالأصابع وفي إحداهما نصفها والحلمة كما في المحرر المجتمع الناتىء على رأس الثدي .
تنبيه لو ضرب ثدي امرأة فشل بفتح الشين وجبت ديته .
وإن استرسل فحكومة لأن الفائت مجرد جمال وإن ضرب ثدي خنثى فاسترسل لم يجب فيه حكومة حتى يتبين كونه امرأة لاحتمال كونه رجلا فلا يلحقه نقص بالاسترسال .
ولا يفوته جمال فإذا