وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بتحاملهم على آلة واحدة أوضح من كل واحد منهم خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله اي والأحاديث الصحيحة طافحة بذلك والإجماع منعقد على وجوبها في الجملة .
القول في أنواع الدية ( والدية ) الواجبة ابتداء أو بدلا ( على ضربين ) الأول ( مغلظة ) من ثلاثة أوجه أو من وجه واحد .
( و ) الثاني ( مخففة ) من ثلاثة أوجه أو من وجهين .
تنبيه الدية قد يعرض لها ما يغلظها وهو أحد أسباب خمسة كون القتل عمدا أو شبه عمد أو في الحرم أو في الأشهر الحرم أو ذي رحم محرم .
وقد يعرض لها ما ينقصها وهو أحد أسباب أربعة الأنوثة والرق وقتل الجنين والكفر .
فالأول يردها إلى الشطر والثاني إلى القيمة والثالث إلى الغرة والرابع إلى الثلث أو أقل وكون الثاني أنقص جرى على الغالب وإلا فقد تزيد القيمة على الدية .
القول في الدية المغلظة ثم شرع المصنف في القسم الأول وهي المغلظة فقال ( فالمغلظة مائة من الإبل ) في القتل العمد سواء وجب فيه قصاص