وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عفي عنه قوله ( على عدد الضربات الخ ) وهو المعمتد وقيل على عدد الرؤوس هذا إن عرف عدد الضربات وإلا فعلى عدد الرؤوس قوله ( ومن قتل جمعا الخ ) هذا عكس ما في المتن قوله مرتبا أي يقينا وقوله دفعة أي ولو احتمالا فيدخل في الثانية ( وكل شخصين جري القصاص بينهما في النفس ) بالشروط المتقدمة ( يجري بينهما ) القصاص أيضا ( في ) قطع ( الأطراف ) وفي الجرح المقدر كالموضحة كما سيذكره المصنف وفي إزالة بعض المنافع المضبوطة كضوء العين والسمع والشم والبطش والذوق .
قال في الروضة لأن لها محالا مضبوطة ولأهل الخبرة طرق في إبطالها .
القول في شروط القصاص في الأطراف ( وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط ) الخمسة ( المذكورة ) في قصاص النفس ( اثنان ) الأول ( الاشتراك في الاسم الخاص ) رعاية للمماثلة ( اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ) فلا تقطع يسار بيمين ولا شفة سفلى بعليا وعكسهما ولا حادث بعد الجناية بموجود فلو قلع سنا ليس له مثلها فلا قود وإن نبت له مثلها بعد وخرج بقيد الاسم الخاص الاشتراك في البدن فلا يشترط فيقطع الرجل بالمرأة وعكسه والذمي بالمسلم والعبد بالحر ولا عكس فيهما .
قاله في الروضة .
( و ) الثاني ( أن لا يكون بأحد الطرفين ) أي الجاني والمجني عليه ( شلل ) وهو يبس في العضو يبطل عمله فلا تقطع صحيحة من يد أو رجل بشلاء وإن رضي به الجاني أو شلت يده أو رجله بعد الجناية لانتفاء المماثلة فلو خالف صاحب الشلاء وفعل القطع بغير إذن الجاني لم يقطع قصاصا لأنه غير مستحق بل عليه ديتها وله حكومة يده الشلاء فلو سرى القطع فعليه قصاص النقص لتفويتها بغير حق وتقطع الشلاء بالشلاء إذا استويا في الشلل أو كان شلل الجاني أكثر ولم يخف نزف الدم وإلا فلا قطع .
وتقطع الشلاء أيضا بالصحيحة لأنها دون حقه إلا أن يقول أهل الخبرة لا ينقطع الدم بل تنفتح أفواه العروق ولا تنسد بحسم النار ولا غيره فلا تقطع بها وإن رضي الجاني كما نص عليه في الأم حذرا من استيفاء النفس بالطرف فإن قالوا ينقطع الدم وقنع بها مستوفيها بأن لا يطلب أرشا لشلل قطعت لاستوائهما في الجرم .
وإن اختلفا في الصفة لأن الصفة المجردة لا تقابل بمال وكذا لو قتل الذمي بالمسلم والعبد بالحر لم يجب لفضيلة الإسلام والحرية شيء ويقطع عضو سليم بأعسم وأعرج إذ لا خلل في العضو والعسم بمهملتين مفتوحتين تشنج في المرفق أو قصر في الساعد أو العضد ولا أثر في القصاص في يد أو رجل لخضرة أظفار وسوادها لأنه علة أو مرض في الظفر وذلك لا يؤثر في وجوب القصاص وتقطع ذاهبة الأظفار بسليمتها لأنها دونها دون عكسه .
لأن الكامل لا يؤخذ بالناقص والذكر صحة وشللا كاليد صحة وشللا أو لذكر الأشل منقبض لا ينبسط وعكسه ولا أثر للانتشار وعدمه .
فيقطع ذكر فحل بذكر خصي وعنين وأنف صحيح الشم بأخشم .
وتقطع أذن سميع بأصم ولا تؤخذ عين صحيحة بحدقة عمياء ولا