وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وخبر اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف .
رواه مسلم ولأنها سلمت ما ملك عليها فيجب ما يقابله من الأجرة لها والمراد بالوجوب استحقاقها يوما بيوم كما صرحوا به ولو حصل التمكين في أثناء اليوم فالظاهر وجوبها بالقسط وهل التمكين سبب أو شرط فيه وجهان أوجههما الثاني فلا تجب بالعقد .
لأنه يوجب المهر وهو لا يوجب عوضين مختلفين ولأنها مجهولة والعقد لا يوجب مالا مجهولا ولأنه صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها وهي بنت ست سنين ودخل بها بعد سنتين ولم ينقل أنه أنفق عليها قبل الدخول ولو كان حقا لها لساقه إليها ولو وقع لنقل فإن لم تعرض عليه زوجته مدة مع سكوتها عن طلبها ولم تمتنع فلا نفقة لها لعدم التمكين ولو عرضت عليه وهي بالغة عاقلة مع حضوره في بلدها كأن بعثت إليه تخبره إني مسلمة نفسي إليك فاختر أن آتيك حيث شئت أو تأتي إلي وجبت نفقتها من حين بلوغ الخبر له لأنه حينئذ مقصر فإن غاب عن بلدها قبل عرضها عليه ورفعت الأمر إلى الحاكم مظهرة له التسليم كتب الحاكم لحاكم بلد الزوج يعلمه بالحال فيجيء أو يوكل فإن لم يفعل شيئا من الأمرين ومضى زمن إمكان وصوله فرضها القاضي في ماله من حين إمكان وصوله .
والعبرة في زوجة مجنونة ومراهقة عرض وليهما على أزواجهما لأن الولي هو المخاطب بذلك ولو اختلف الزوجان في التمكين فقالت مكنت في وقت كذا فأنكر ولا بينه صدق بيمينه لأن الأصل عدمه .
( وهي ) أي نفقة الزوجة ( مقدرة ) على الزوج بحسب حاله ثم ( إن كان الزوج ) حرا ( موسرا فمدان ) عليه لزوجته ولو أمة وكتابية من الحب .
( من غالب قوتها ) أي غالب قوت بلدها من حنطة أو شعير أو تمر أو غيرها .
المعاشرة بالمعروف المأمور بها قياسا على الفطرة والكفارة فالتعبير بالبلد جري على الغالب .
( ويجب ) لها مع ذلك ( من الأدم ) ما جرت به العادة من أدم غالب البلد كزيت وشيرج وسمن وزبد وتمر وخل لقوله تعالى ! < وعاشروهن بالمعروف > ! حتى يجب الأقط في حق أهل