وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حصل منه في معدة طفل أو دماغه .
والأصل في تحريمه قبل الإجماع الآية والخبر الآتيين وأركانه ثلاثة مرضع ورضيع ولبن وقد شرع في الركن الأول فقال ( وإذا أرضعت المرأة ) أي الآدمية خلية كانت أو مزوجة الحية حياة مستقرة حال انفصال لبنها بلغت تسع سنين قمرية تقريبا وإن لم يحكم ببلوغها بذلك .
( بلبنها ) ولو متغيرا عن هيئة انفصاله عن الثدي بحموضة أو غيرها ثم أشار إلى الركن الثاني بقوله ( ولدا صار الرضيع ولدها ) من الرضاع .
القول فيما يخرج بالمرأة ثلاثة أمور أحدها الرجل فلا تثبت حرمة بلبنه على الصحيح لأنه ليس معدا للتغذية فلم يتعلق به التحريم كغيره من المائعات لكن يكره له ولفرعه نكاح من ارتضعت منه كما نص عليه في الأم والبويطي .
ثانيها الخنثى المشكل والمذهب توقفه إلى البيان فإن بانت أنوثته حرم وإلا فلا ولو مات قبله لم يثبت التحريم فللرضيع نكاح أم الخنثى ونحوها كما نقله الأذرعي عن المتولي .
ثالثها البهيمة فلو ارتضع صغيران من شاة مثلا لم يثبت بينهما أخوة فتحل مناكحتهما لأن الأخوة فرع الأمومة فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع .
وخرج بآدمية ولو عبر بها بدل المرأة كما عبر به الشافعي رضي الله تعالى عنه لكان أولى الجنية إن تصور إرضاعها بناء على عدم صحة مناكحتهم وهو الراجح لأن الرضاع تلو النسب بدليل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والله تعالى قطع النسب بين الجن والإنس وخرج بقوله بالحية لبن الميتة فإنه لا يحرم لأنه من لبن جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة خلافا للأئمة الثلاثة .
وباستكمال تسع سنين تقريبا ما لو ظهر لصغيرة دون ذلك لبن وارتضع به طفل فلا يثبت به تحريم ولو حلب لبن المرأة المذكورة قبل موتها وأوجر لطفل حرم لانفصاله منها في الحياة .
ثم أشار إلى ما يشترط في الرضيع بقوله ( بشرطين ) وترك ثالثا ورابعا كما ستراه ( أحدهما أن يكون له دون السنتين ) لخبر لا رضاع إلا ما كان في الحولين رواه الدارقطني وغيره فإن بلغهما وشرب بعدهما لم يحرم ارتضاعه قال في الروضة ويعتبر الحولان بالأهلة فإن انكسر الشهر الأول تمم العدد ثلاثين يوما من الشهر الخامس والعشرين .
وذلك بقوله تعالى ! < والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة > !