وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تتمة لو بدل لفظ شهادة بحلف أو نحوه كأقسم بالله أو أحلف بالله إلى آخره أو لفظ غضب بلعن أو غيره كالإبعاد وعكسه بأن ذكر الرجل الغضب والمرأة اللعن أو ذكر اللعن أو الغضب قبل تمام الشهادة لم يصح ذلك اتباعا للنص كما في الشهادة والحكمة في اختصاص لعانها بالغضب ولعان الرجل باللعن أن جريمة الزنا أعظم من جريمة القذف فقوبل الأعظم بمثله وهو الغضب لأن غضبه تعالى إرادة الانتقام من العصاة وإنزال العقوبة بهم واللعن والطرد والبعد .
فخصت المرأة بالتزام أغلظ العقوبة ولو نفى الذمي ولدا ثم أسلم لم يتبعه في الإسلام فلو مات الولد وقسم ميراثه بين ورثته الكفار ثم استلحقه لحقه في نسبه وإسلامه وورثه وانتقضت القسمة ولو قتل الملاعن من نفاه ثم استلحقه لحقه وسقط عن القصاص والاعتبار في الحد والتعزير بحالة القذف فلا يتغيران بحدوث عتق أو رق أو إسلام في القاذف أو المقذوف .
$ فصل في العدد جمع عدة $ مأخوذة من العدد لاشتمالها على عدد من الأقراء أو الأشهر غالبا وهي في الشرع اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها .
والأصل فيها قبل الإجماع الآيات والأخبار الآتية وشرعت صيانة للأنساب وتحصينا لها من الاختلاط رعاية لحق الزوجين والولد والناكح الثاني والمغلب فيها التعبد بدليل أنها لا تنقضي بقرء واحد مع حصول البراءة به ( والمعتدة ) من النساء ( على ضربين متوفى عنها وغير متوفى عنها ) سلك المصنف رحمه الله تعالى في تقسيم الأحكام الآتية طريقة حسنة مع الاختصار ثم بدأ بالضرب الأول فقال ( فالمتوفى عنها ) حرة كانت أو أمة ( إن كانت حاملا ) بولد يلحق الميت .
( فعدتها بوضع الحمل ) أي انفصال كله حتى ثاني توأمين ولو بعد الوفاة .
لقوله تعالى ! < وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن > ! هو مقيد لقوله تعالى ! < والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا > !